تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
ذلك الآن - ليصح الأمر به من جهة القدرة على بعض افراده فينحصر ترتب الأثر على القول بالكفاية المزبورة بموارد تزاحم الواجب الأهم مع بعض الافراد العرضية للواجب المهم دون جميعها نعم إذا بنينا على جواز الواجب المعلق ترتب الأثر عليه في محل الكلام أيضا كما هو ظاهر . لأنه يتزاحم الواجب الأهم الفعلي مع الواجب المهم الفعلي ولو بالقدرة على بعض أفراده ولذا قال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 72 انه قد عرفت الحال في الواجبين المضيقين وأما الواجبان اللذان أحدهما مضيق والآخر موسع كإزالة النجاسة عن المسجد والصلاة الفريضة في سعة الوقت فالتحقيق فيهما جريان الترتب أيضا فإن صحة الصلاة إذا لم نقل بكفاية الملاك فيها تتوقف على القول بالترتب . وقال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 376 فعلى ما ذكرنا من امكان الجمع بين الامرين بالضدين أما بنحو ما ذكرنا أو بنحو الترتب لا بأس بإتيان ما هو الموسع منهما بداعي أمره فإذا كان الموسع عبادة كان للمكلف التقرب بها بإتيانها بداعي امرها بلا احتياج في تصحيحها إلى حيث رجحانها الذاتي نعم لو بينا على مسلك من يقول باستحالة الجمع بين الامر بهما ولو في رتبتين أيضا لكان المتعين ح في تصحيحها هو حيث رجحانها الذاتي من جهة انه بمزاحمة هذا الفرد مع المضيق فقهرا بحكم العقل يخرج عن دائرة الطبيعة المأمور بها ومع خروجه عنها لا جرم يختص الامر أيضا بغيره من الافراد الأخر فلا يبقى مجال تصحيحها ح بإتيانها بداعي امرها . ولكن صاحب الكفاية ج 1 ص 218 بين الوجه المتقدم وقال فقد ظهر انه لا وجه لصحة العبادة مع مضادتها لما هو أهم منها الا ملاك الامر نعم فيما إذا كانت موسعة - اي الضد المهم كالصلاة - وكانت مزاحمة بالأهم - اي الإزالة - في بعض الوقت لا في تمامه يمكن ان يقال إنه حيث كان الامر بها - اي بالصلاة - على حالة وان صارت مضيقة بخروج