تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
شرح
كغيرها من الافعال المضادة للإزالة ملازمة لعصيان خطابها لا انها من افراده فيصح الخطاب بها مشروطا بعصيانه . ذكر أستاذنا البجنوردي في المنتهى ج 1 ص 363 ان قلت في جميع موارد الترتب يرد هذا الاشكال حتى في مثل الإزالة والصلاة فإن عدم الإزالة الذي هو شرط الصلاة أما ان ينطبق على الصلاة فيلزم طلب الحاصل وأما أن ينطبق على فعل آخر فيلزم طلب الممتنع وأما ان يراد من الشرط الجامع بين الأمرين فيلزم كلاهما كما ذكرنا في اشتراط عصيان حفظ القدرة طابق النعل بالنعل قلت بين المقامين فرق واضح لأن في اشتراط وجوب أحد الضدين بعصيان الامر المتعلق بالضد الآخر كوجوب الصلاة بالنسبة إلى عصيان الإزالة ليس وجود هذا الضد اي الصلاة مثلا من مصاديق عدم الإزالة ولا من لوازمه بل من مقارناته وهكذا الحال في جميع الاضداد الوجودية للإزالة أما عدم كونها مصاديق له لان وجود اضداد الشيء ليست مصاديق لعدم ذلك الشيء لأن عدم ذلك الشيء عدم والوجود لا يمكن ان يكون مصداق للعدم وأما عدم كونها من لوازمه إذ من الممكن انه عند ترك الإزالة مثلا لا يصدر منه فعل وجودي أصلا وهذا بخلاف المقام لان حفظ القدرة عبارة عن عدم اعمالها في شيء فعصيانه يكون عبارة عن عدم عدم اعمالها فيكون الشرط في الحقيقة هو اعمال القدرة في شيء وذلك الشيء أما أن يكون هو المهم المفروض فيكون طلب الحاصل وأما ان يكون غيره فيكون طلب الممتنع وأما أن يكون الجامع فيلزم كلا المحذورين . وأورد على المحقق النائيني أستاذنا الآملي في المنتهى ص 75 بقوله ولا يخفى ما في هذا الكلام من مواقع النظر أما أولا فلما عرفت فيما حققناه من إمكان الواجب المعلق والشرط المتأخر وعليه يكون القيام في الركعة الثانية واجبا على المكلف قبل الاتيان بالركعة الأولى وبما انه أهم من القيام في الركعة الأولى يتعين التكليف به فإذا