شرح
الامر على الفرد الآخر وأورد عليه المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 376 بأن داعوية الامر في التكاليف بعد ان كانت عبارة عن كون الامر علة فاعلية للايجاد فلا جرم بخروج هذا الفرد عن دائرة الطبيعة المأمور بها يتضيّق دائرة الطبيعي المأمور به بما عدى هذا الفرد ومعه لا يكاد اقتضاء للأمر المتعلق بالطبيعة بالنسبة اليه في الداعوية حتى يصح جعله داعيا ومحركا نحوه بالايجاد وهذا هو الذي اشتهر بينهم بأن الامر لا يدعوا إلّا إلى متعلقه من جهة ان داعوية الامر انما هي باقتضائه للايجاد فمع عدم اقتضائه فيه بالنسبة إلى هذا الفرد يستحيل داعويته نحوه كما هو واضح الخ وبمثل ذلك أيضا أورد أستاذنا الآملي في المنتهى ص 72 بقوله قد عرفت فساده فيما سبق سواء قلنا إن القدرة شرط عقلا في صحة التكليف أم قيد عقلا للمكلف فراجع مبحث الثمرة . وقال في ص 28 وأن سلمنا كون القدرة شرطا عقليا في جواز التكليف لا قيدا في المكلف به وسلمنا صحة الشرط المتأخر واخترنا أن المكلف به هو طبيعي العمل لا فرده لكن العقل لا يجوز تعلق التكليف بالطبيعي الا من الناحية التي يرى المكلف قادرا فيها عليه فإذا فرضنا ان المكلف قادر على الطبيعي من بعض نواحيه عاجز عنه من ناحية أخرى فالعقل لا يصحح التكليف بذلك الطبيعي بجميع نواحيه لان انبساط التكليف عليه كذلك لغو قبيح فلا محالة يكون المكلف به حصة منه وعليه لا يكون الماتي به حال المزاحمة فردا لتلك الحصة ليتحقق الامتثال به . ونعم قال
الموضع التاسع قال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 73 انه لا فرق في جواز الترتب في التكليفين اللذين لا يمكن امتثالهما معا في وقت واحد بين ان يكون امتناع امتثالهما ناشئا عن تضاد متعلقيهما ذاتا وبين ان يكون ناشئا عن عدم قدرة المكلف اتفاقا وأن لم يكن بينهما تضاد ذاتا كما إذا فرض ان المكلف لا