تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
مما يؤيد صحة الترتب بل يكون من جملة مقدمات اثباته لا ان صرف هذا يكفي فإنه لا بد من ضم سائر المقدمات إليه حتى ينتج المجموع هذه النتيجة . ولكن تقدم مرارا وذكر أستاذنا الآملي في المجمع ج 1 ص 348 ان الكلام ليس في التقدم الرتبي وفي مقام الذات فقط بل لو أمكن اجتماع الأهم والمهم في ظرف الامتثال في زمان واحد أيضا يقال بعدم القدرة على الاتيان لطولية الملاك فان الكلام ليس في أن الاتحاد في الرتبة يكون أو لا وكذلك الاتحاد في الزمان بل الكلام في أن الامر بالأهم يكون مطلقا بحيث يقول يسد جميع انحاء عدمه حتى من جهة الصلاة والامر بالمهم يكون معلقا بمعنى انه يبعث إلى سد جميع انحاء عدمه الا من ناحية الأهم بمعنى انه ما دام وجود الأهم لا يكون الامر بالمهم أصلا فكيف يمكن ان يقال بسقوط امر الأهم . اي عند العصيان بل ينتهى امده فكيف يمكن ان يكون كل منهما في طول الآخر لأنه مقيد بعدم الآخر ويلزم ان يكون كل منهما فعليا عند عدمها فيلزم المطاردة كما تقدم فتقييد كل منهما بعدم الآخر وتقييد أحدهما بعدم الآخر متساويا في الاشكال والجواب الموضع الثاني قال صاحب الكفاية ج 1 ص 218 ثم إنه لا أظن ان يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق في صورة مخالفة الامرين لعقوبتين ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد ولذا كان سيدنا الأستاذ قدّس سرّه - اي الشيرازي - لا يلتزم به على ما هو عليه وكنا نورد به على الترتب وكان بصدد تصحيحه . وعليه فلا مناص من الالتزام بعدم تعدد العقاب وان تارك الأهم والمهم يستحق عقابا واحدا وهو العقاب على ترك الأهم دون ترك المهم وهو يلازم انكار الترتب وعدم تعلق امر مولوي الزامي بالمهم وذكر الايراد المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 307 وتوضيح ذلك ذكر أستاذنا الآملي في المنتهى ص 62 انه قد يورد على القول بالترتب انه يستلزم القول بأحد امرين لا قائل بشيء منهما لأنه