تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 652

مساهمون:

ص٦٥٢
شرح
احتمال الاستحالة غير حجة فلا يمنع عن تصديق الحجة الخ ولأجل ذلك كله أو بعضها تبع أستاذنا الخوئي المحقق النّائينيّ وقال في المحاضرات ج 2 ص 435 اما ما افاده بالإضافة إلى المسألة الفرعية من وجود الأصل فيها - لا يخلو من أن يكون البراءة أو الاستصحاب والأولى لا تجرى بكلا قسميها اما العقلية فلانها واردة لنفى المؤاخذة والعقاب والمفروض انه لا عقاب على ترك المقدمة وان قلنا بوجوبها والعقاب انما هو على ترك الواجب النفسي واما الشرعية فبما انها وردت مورد الامتنان فيختص موردها بما إذا كانت فيه كلفه على المكلف ليكون في رفعها بها امتنانا والمفروض انه لا كلفه في وجوب المقدمة حيث لا عقاب على تركها على أن العقل يستقل بلزوم الاتيان بها لتوقف الواجب عليها سواء قلنا بوجوبها أم لم نقل فاذن اى اثر ومنة في رفع الوجوب عنها - والاستصحاب - لا يجرى لان موضوعه وان كان تاما إلّا انه لا اثر له بعد استقلال العقل بلزوم الاتيان بها الخ ولكن قد عرفت الأثر من توسع دائرة القربة على القول به وان لابديته عقلا غير مانع عن وجوبها شرعا قهرا كما لا يخفى . وقد تقدم مفصلا وذكره المحقق الاصفهاني أيضا في النهاية ج 1 ص 214 وان أريد الاشكال على اختيارية الايجاب المقدمي حيث إنه لا يتمكن المولى من عدمه بعد ايجاب ذي المقدمة فقد أشرنا سابقا إلى دفعه من أن الايجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار فان العلة المتأصلة فيهما واحدة - اى الغرض - فإذا تمت تلك العلة وبلغت حد الوجوب وجد معلولها قهرا وهو عين الايجاد بالإرادة والاختيار وإلّا لزم صدور المعلول عن غير علته التامة أو امكان انفكاك المعلول عن علته التامة الخ وكل ذلك محال فايجاب ذي المقدمة بعد ما كان اختيارا فلا محاله يلازم قهرا مع ايجاب المقدمات وهو يكفى في اختياريته وذلك بعد تحقق العلة وهي الغرض والملاك . بقي شيء وينفع للمسألة الآتية أيضا قال المحقق الحائري في الدرر ج 1 ص 101 لو شك في كون ترك الضد مقدمة بعد علمه بوجوب مقدمة الواجب وعلمه بوجوب فعل الضد الآخر فهل الأصل يقتضى الحكم بصحة العمل ان كان من العبادات أو الفساد قد يقال بالأول لان فعلية الخطاب مرتفعة بواسطة الشك خصوصا في الشبهة الموضوعية التي قط أطبقت على اجراء البراءة فيها كلمة العلماء من الأصوليين والأخباريين وإذا لم يكن الوجوب فعليا لا مانع من صحة العمل لان المانع قد تحقق في
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 652 | السيد عباس المدرسي اليزدي