شرح
بما هو مقيد بشيء آخر وح فالمقدمة الشرعية وغيرها سيان في حكم العقل بلابدية الاتيان بها ، وثانيا ما تقدم من أن حكم العقل بلابدية الاتيان بالمقدمة لا يمنع من ترشح الامر الغيري القهري عليها من قبل الامر بذيها الخ وأجاب صاحب الكفاية ثانيا ج 1 ص 203 انه لا يكاد يتعلق الامر الغيري إلّا بما هو مقدمة الواجب ، ولو كانت مقدميته متوقفة على تعلقه بها - اى كون التكليف والامر من قبيل الواسطة في الثبوت بالنسبة إلى الشرطية والمقدمية بحيث لولا امر الشارع لما كان مقدمة وشرطا - لدار - اى بداهة ان الامر الغيري انما يتعلق بما هو مقدمة الواجب وشرطه فلو كان مقدميته متوقفة على الامر الغيري بها لدار وصار التوقف من الطرفين - والشرطية وان كانت منتزعة عن التكليف إلّا انه عن التكليف النفسي المتعلق بما قيد بالشرط لا عن الغيري الخ وقال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 356 وان أريد كون التكليف والامر من قبيل الواسطة في الاثبات بالنسبة إلى المقدمية والشرطية بحيث يكشف امر الشارع به عن كونه مقدمة وشرطا في الواقع ، ففيه مع أنه كثيرا ما يكون دليل الشرطية بغير لسان التكليف كما في قوله لا صلاة إلّا بطهور ولا صلاة الّا إلى القبلة نقول بأنه لا يكون ذلك تفصيلا في المسألة لان مقتضاه ح هو وجوب كل ما يتوقف عليه الواجب بالوجوب الغيري ولو كان الطريق إلى المقدمية غير امر الشارع كما هو واضح الخ .
فعليه يكون التكليف بما هي مقدمة واقعا كما ستعرف ولا دور . وأجاب عن الدور المحقق الاصفهاني في النهاية ج 1 ص 217 ومنه تعرف أيضا عدم ورود الدور لان الوجوب المقدمي تعلق بما هي مقدمة واقعا لتوقف مصلحة الواجب عليها - اى في مرحلة الثبوت - وحيث إنه شرط شرعي اتفاقا فلا منشأ لانتزاعه الا الوجوب المتعلق به وح فالجواب ان منشائه الوجوب النفسي المتعلق بالصلاة عن طهارة مثلا - اى انتزاع عنوان الشرطية اثباتا يتوقف على تعلق الوجوب النفسي المتعلق بما قيد - لا الوجوب المقدمي كما في المتن الخ اى الشرطية المتوقفة عليها الوجوب الغيري غير الشرطية المتوقفة على الوجوب الغيري هو في مرحلة الثبوت وهذا في مرحلة الاثبات .