تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 650

مساهمون:

ص٦٥٠
شرح
لوازم الماهية إذ ليست إرادة المقدمة بالإضافة إلى إرادة ذيها كالزوجية بالإضافة إلى الأربعة فان الزوجية من المعاني الانتزاعية من الأربعة بلحاظ نفسها مع قطع النظر عن الوجودين من الذهن والعين - اى لوازم الماهية أمور انتزاعية اعتبارية يكون منشأ انتزاعها واعتبارها نفس الماهية كما عرفت ولأجل ذلك كان جعلها عرضا بجعل الماهية حقيقة - وهو مناط كون الشئ من لوازم الماهية فنفس وضع الماهية كافية في صحة انتزاعه منها فلذا لا وجود له غير وجودها فلا جعل له غير جعلها والجعل الواحد ينسب إلى الماهية بالذات وإلى لازمها بالعرض بخلاف إرادة المقدمة فإنها بحسب الوجود غير إرادة ذيها لا ان إرادة واحدة متعلقة بذيها بالذات وبها بالعرض ومع تعدد الوجود يجب تعدد الجعل فلا يعقل كون الوجوب المقدمي بالإضافة إلى الوجوب النفسي من قبيل لوازم الماهية التي لا اثنينية لها مع الماهية وجودا وجعلا نعم حيث إن الغرض الأصيل يدعوا إلى إرادة ذي المقدمة اوّلا وبالذات وإلى إرادة المقدمة ثانيا وبالتبع يطلق على جعل وجوب المقدمة انه جعل بالتبع وهو غير الجعل بالعرض الذي ينسب إلى لازم الماهية في قبال جعل الماهية وإلى جعل الماهية في قبال الوجود - هذا على ما هو المعروف في لوازم الماهية واما على ما هو التحقيق من أن الوجود هو الأصيل وان الماهية اعتبارية فلا يعقل ان ينتزع ماهية من ماهية أخرى ويستحيل أن تكون ماهية مستلزمة لماهية أخرى وإلّا كان الاستلزام والاستتباع جزء ذات الماهية بل المراد من لوازم الماهية لوازمها سواء كانت موجودة في الذهن أو في العين لا مع قطع النظر عن الوجودين لكن تلك اللوازم حيث إنها منتزعة عن الماهية الموجودة ذهنا الخ - هذا ان أريد الاشكال على أصل الجعل - هذا حال الإرادة الغيرية بالإضافة إلى الإرادة النفسية ، وذكر أستاذنا الحكيم في الحقائق ج 1 ص 295 واما حال الوجوب الغيري بالإضافة إلى الوجوب النفسي فان أريد من الوجوب نفس اظهار الإرادة بداعي البعث فاظهار الإرادة الغيرية أجنبي عن اظهار الإرادة النفسية فإنه مثله وهما معا أمران حقيقيان معلولان للارادتين اللتين إحداهما معلولة للأخرى وان أريد من الوجوب الامر الاعتباري المنتزع عن مقام اظهار الإرادة فهو وان كان امرا اعتباريا لكنه أجنبي عن الوجوب النفسي بل جعله بجعل منشإ اعتباره كما أن الوجوب ، النفسي كذلك الخ وهنا توهم ثالث لجريان اصالة عدم وجوب المقدمة ذكر في الكفاية ج 1 ص 199 ولزوم