الملازمة المزبورة أمكن تصحيح التالي بلا ورود اشكال عليه لأنه لو فرض جواز الترك من ناحية الشرع فلو بقي الوجوب لزم التكليف بما رخّص في تركه ومن المعلوم ان لازم الترخيص الفعلي ان له اختيار تركه ففي هذا الظرف لو التزم بايجاد ذيها يلزم التكليف بما لا يطاق وإلّا يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا وح العمدة في رد البرهان المزبور منع الملازمة المسطورة ولكن قد عرفت ان شهادة الوجدان ( 1 ) تكفينا لاثبات المدعى بلا احتياج فيه إلى إقامة برهان
شرح
الخلف الخ وتقريبا هو عين عبارة المقالات مع اختلاف يسير جدا واذكر صريح عبارة القوم لئن تعرف ان ما اختاره الأساتذة من المطالب بل بعض العبارة مقتبس من المحققين الاعلام كالمحقق النّائينيّ والمحقق الاصفهاني تبعا لصاحب الكفاية الذي يقول أستاذنا البجنوردي ان الكفاية قرآن الأصول قدس اللّه أرواحهم جميعا .
( 1 ) فعمده الوجه هو الوجدان والارتكاز في الواجبات العرفية والشرعية وفي الإرادات التكوينية للانسان المتعلقة بماله من المقدمات وفي ذلك كفاية ، قال في الكفاية ، ج 1 ، ص 202 واما التفصيل بين السبب - اى العقود والايقاعات بالنسبة إلى المسببات كعلقة الملكية والزوجية والحرية ونحوها فتجب - وغيره - اى كان من المعدات كدخول السوق لشراء اللحم أو نصب السلم للكون على السطح ونحوهما فلا تجب - فقد استدل على وجوب السبب بان التكليف لا يكاد يتعلق إلّا بالمقدور والمقدور لا يكون إلّا هو السبب وانما المسبب من آثاره المترتبة عليه قهرا ولا يكون من افعال المكلف وحركاته أو سكناته فلا بد من صرف الامر المتوجه اليه عنه إلى سببه - اى إلى مقدمته لعدم القدرة على المسبب هذا في الأول دون الثاني فإنه بنفسه مقدور للمكلف فلا ملزم لصرفه عنه إلى مقدمته فلا تجب مقدمته - وأجاب عنه صاحب الكفاية والمحقق العراقي وغيرهما قال في الكفاية ج 1 ص 202 لا يخفى ما فيه من أنه ليس بدليل على التفصيل بل على أن الامر النفسي انما يكون متعلقا بالسبب دون المسبب ، مع وضوح فساده ضرورة ان المسبب مقدور للمكلف وهو متمكن عنه بواسطة السبب ولا يعتبر في التكليف أزيد من القدرة كانت بلا واسطة أو معها كما لا يخفى الخ وذكر المحقق الماتن في البدائع ص 401 وفيه ان ذلك ليس دليلا على