بقي الكلام ( 1 ) في تحرير المبحث فيما هو الواجب ( 2 ) فان في هذا المقام أيضا
شرح
وبتحريكه فلا مناص عن الحكم بالصحة في مفروض الكلام فان الشئ لا ينقلب عما وقع عليه والبداء بعد العمل لا يغير ما وقع عبادة عما هو عليه الخ وأجاب عنه المحقق العراقي في البدائع ص 384 والتحقيق في المقام يقضى بالصحة وحصول الطاعة مطلقا اما على القول بوجوب مطلق المقدمة فواضح واما على القول بوجوب خصوص الموصلة فلان الحسن الفاعلي المعتبر انضمامه إلى الحسن الفعلي في تحقق الطاعة لا يعتبر فيه ان يكون ناشئا من قبل قصد التقرب بذلك الحسن الفعلي بل يكفى وان كان ناشئا من قصد التقرب بجهة أخرى ولو لم تكن منطبقة على ذلك الفعل ففي المقام حيث إن الطهارات راجحة في أنفسها يكفى في تحقق الطاعة بها الاتيان بها بقصد التوصل إلى غاياتها وان انكشف بعد ذلك عدم تعلق الامر الغيري بها لفرض عدم الايصال خارجا فالحسن الفاعلي من ناحية قصد الامر الغيري إذا انضم إلى محبوبيتها في أنفسها يكفى في تحقق عنوان الطاعة وان لم يكن عنوان الواجب الغيري منطبقا عليها الخ وقد تبعه أستاذنا الخوئي في هامش الأجود ج 1 ص 181 وقال عدم ترتب الواجب النفسي على الطهارات وان كان يكشف عدن عدم انطباق الواجب الغيري عليها بناء على ما هو الصحيح من اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة إلّا انه لا يكشف عن فسادها بعد فرض كونها محبوبة من غير جهة توقف الواجب النفسي عليها أيضا وحصول التقرب بها خارجا الخ والامر كما ذكروه ولا اشكال .