شرح
العلامة الأنصاري انه خلط الوجوب الغيري بالوجوب الضمني فحكم في المقام باتحاد الامر النفسي الاستحبابي مع الامر الغيري المترشح واندكاكه فيه مع أنهما طوليان الخ وأورد عليه المحقق العراقي في البدائع ص 384 مضافا إلى ما تقدم من عدم انبساط الامر النفسي على الشرائط - اى ليتكلم في ان الامر الاستحبابي المتعلق بالشرط كالطهارات هل يندك في ضمن الامر الوجوبي المتعلق بالواجب المشروط بها أم لا - اى بعد عدم الانبساط - ان طولية الامر الغيري بالإضافة إلى الاستحبابي النفسي لا يجدى لان انبساط الامر الغيري على ذوات الافعال يوجب كونها متعلقا لكل من الامر النفسي الاستحبابي والامر الغيري فلا محاله يجتمع الامر الغيري مع الاستحباب النفسي في ذوات الطهارات الثلاث وعليه لا مناص من التخلص عن هذا المحذور بما تقدم في جواب الاشكال الخ وأجاب عن المحقق النّائينيّ أستاذنا الخوئي في هامش الأجود ج 1 ص 178 لا يخفى ان الامر المتعلق بكل مكلف انما يمكن امتثاله في الخارج من ذلك المكلف ولا معنى لامتثال غير المكلف التكليف المتوجه إلى شخص آخر خصوصا فيما إذا فرض سقوط ذلك التكليف بموت أو بغيره فلا وجه لدعوى ان النائب لا بد له ان يقصد امتثال الامر المتعلق بالمنوب عنه بل اللازم على النائب ان يقصد في عمله امتثال الامر المتوجه اليه المتعلق باتيان العمل عن الغير سواء كان ذلك الامر وجوبيا أو كان استحبابيا ، ثم إن الامر الاستحبابي المتعلق بالنيابة في العبادات بما انه عبادي فهو متعلق بذات العمل الصادر نيابة عن الغير وبصدوره عن داع قربى وبما ان المفروض تعلق الامر الناشى من قبل الإجارة بذلك أيضا فمتعلق أحدهما عين متعلق الآخر فيكون الحال في موارد الاستيجار كالحال في موارد تعلق النذر بعبادة مستحبة في نفسها ويترتب على ذلك صحة العبادة الاستيجارية إذا اتى بها بداعي امتثال الامر الناشى من قبل الإجارة أيضا ولو كان الآتي بها غافلا عن تعلق الامر الاستحبابي بالنيابة في نفسها الخ وفيه اى الامر الايجارى توصلى كيف يحصل منه القربة بل انما النيابة والايجار لزوم جعل النائب نفسه بمنزلة المتوب عنه لا أزيد وانما يحصل القربة للنائب بالامر المتعلق على الفعل للمنوب عنه بعنوان القضاء والنيابة وإلّا مجرد الامر الايجارى لا يوجب التقرب للصلاة أصلا وبأدلة النيابة ثبت جواز اتيان عمل الواجب على الغير بعد موته من الصلاة والصيام والحج ونحوه وفي بعض الموارد