تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
دعوى استحقاقه الثواب أيضا بمحض اتيانها بداعي وجوبها ( 1 ) كما هو الشأن في
شرح
على اتيان الواجب الغيري بقصد التوصل متحد مع الثواب المترتب على نفس الواجب النفسي غاية الأمر ان الثواب يزيد عند اتيان المقدمة بقصد التوصل وتكون الإطاعة من حين الشروع بالمقدمة الخ وهذا تبعا لصاحب الكفاية ج 1 ص 175 نعم لا باس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة وبزيادة المثوبة على الموافقة لو اتى بالمقدمات بما هي مقدمات له من باب انه يصير ح من أفضل الأعمال حيث صار اشقها وعليه ينزل ما ورد في الاخبار من الثواب على المقدمات أو على التفضل الخ وبعينها في تقريرات شيخ الأنصاري ص 69 ان عسر المقدمات يوجب ازدياد ثواب الواجب كان أفضل الأعمال اشقها الخ وأورد عليه أستاذنا الآملي في المجمع ج 1 ص 285 ان الترك إذا لم يكن بداعي ترك ذي المقدمة بل بداعي شهوانى آخر لا منقصة فيه بل المنقصة في ترك الواجب فمن اهرق الماء بقصد التبريد مثلا لا يكون عاصيا بذلك بل يكون عاصيا من جهة تركه الوضوء ففي صورة الالتفات يكون فاعلا للحرام لأنه مقدمة لترك الواجب وهو الوضوء - ان كل مورد تكون الرواية على ذلك نستكشف كون العمل بنفسه تحت مصلحة وهو غير مربوط بالمقام الذي نريد ان نثبت الثواب على المقدمة بعنوان انه كذلك وذكر أستاذنا الخوئي في هاشم الأجود ج 1 ص 174 الظاهر أن الاتيان بالمقدمة بداعي التوصل إلى الواجب النفسي يوجب استحقاق الثواب عليه غير الثواب المترتب على اتيان الواجب النفسي وذلك لان الاتيان المزبور بنفسه ومع قطع النظر عن ترتب الواجب النفسي عليه مصداق لتعظيم المولى وجرى من العبد على طبق عبوديته نعم ترك المقدمة لا يزيد على الهتك المتحقق بترك الواجب النفسي - ولا يفرق فيما ذكرناه بين القول بوجوب المقدمة والقول بعدمه الخ وهذا غير ما يظهر من كلمات المحقق العراقي فراجع من أنه عند الشروع في المقدمة كأنه يأتي بالواجب النفسي ويثاب على ذلك لا المقدمة ولم يثبت ثواب زائد على الواجب النفسي باتيان المقدمة لكن سيأتي عبارة المحقق العراقي ينافي ما ذكرنا هنا . ( 1 ) الوجه الثاني ان الآتي بالمقدمة بقصد امرها من دون التفات إلى غيريته وان لم يتحقق منه قصد التوصل بها إلى ذي المقدمة بالفعل إلّا انه بايجاد المقدمة بذلك النحو يكون لبا في مقام امتثال الواجب النفسي - اى لمحبوبيته لدى المولى - فينبسط على المقدمة ثواب ذي المقدمة على نحو ما تقدم في الوجه الأول ولكن الفرق بين