الغيري القائم بالمقدمة وجوبا مستقلا ناشيا عن الخطاب بها مستقلا واما ( 1 ) لو كان الغرض هو وجوب المقدمة غيريّا مجرد كونه من لوازم الخطاب لغيره بنحو يكون مدلولا التزاميا له بلا غرو ح بدعوى كون مركز التقسيم مقام إبراز لإرادته ولو بكونه مدلوله الالتزامي فإنه ح أمكن دعوى ان المولى باي عنوان ابرز إرادة بخطابه بدوا ( 2 ) ينتزع عنه عنوان الوجوب النفسي وان كان لبّ ارادته غيريّة ( 3 ) وباىّ عنوان ما ( 4 ) ابرز بخطابه بدوا بل في ابرازه أوكل على ما هو مدلوله الالتزامي ولو عقلا انتزع من مثله الوجوب الغيري التابع لغيره في جميع العوالم من عالم الاشتياق إلى عالم الابراز بالخطاب ، وبذلك ( 5 ) يجاب ( 6 ) عن النقض بصورة يكون الوجوبان النفسيان متلازمين في الوجود وابرز ارادته بخطابه في أحدهما
شرح
غيريا كما تقدم مشكلا .
( 1 ) اى لو كان التقسيم بحسب مقام الابراز والخطاب فالنفسي ما كان مبرز الإرادة بخطاب مستقل والغيري ما كان مبرزها بدلالته الالتزامية .
( 2 ) اى ابتداء أو مستقلا خطابه فهو نفسي .
( 3 ) اى وان كان في الواقع حقيقة الإرادة غيرية .
( 4 ) ما - نافية اى لم يبرز بخطابه ابتداء فهو غيرى .
( 5 ) اى بما تقدم مفصلا وحاصله ، قال المحقق الماتن في البدائع ص 372 انا نختار ان الوجوب هي الإرادة التشريعية التي أظهرها المريد بقوله أو فعله مطابقه أو التزاما وح يكون كل من التعريفين مطردا منعكسا لان الواجبات الغيرية لم ينص الشارع على وجوبها مطابقه وقد نص على وجوبها الغيري التزاما بناء على الملازمة الخ .
( 6 ) اى يجاب عن النقض وهو ما لو كان وجوبان متلازمان في الوجود فكيف المصير في النفسية والغيرية فيهما مع أن أحدهما مدلول مطابقي والآخر التزامى والجواب عنه ان ما يكون بخطاب ابتدائي هو الواجب النفسي وغيره بالدلالة الالتزامي هو الواجب الغيري .