الكيفية عند الاجمال فنقول وعليه التكلان أيضا ان الخطاب ( 1 ) تارة ( 2 ) مطلقة غير مشروطة بشيء زائد عن الشرائط العامة ( 3 ) بمعنى عدم وقوع اللفظ الحاكي عن الايجاب هيئة أو مادة في حيّز أداة الشرط ( 4 ) بل القيود المأخوذة فيه مأخوذة في طىّ متعلق الحكم ومعروضه ، وأخرى ( 5 ) كانت القيود المزبورة واقعة في طىّ أداة الشرط مثل المجيء في قوله ان جاء مثلا ونظيره ( 6 ) ما كان من القيود مأخوذة في طىّ متعلقات الافعال المعروضة للطلب في صورة ظهور الخطاب في إناطة الحكم بالمتعلق المزبور ، وثالثة ( 7 ) صورة كون القيد مأخوذة
شرح
الوجوب واما بالنسبة إلى المقدمات التي علق عليها الواجب أو شرط بها الوجوب فلا فرق بين المشهور والمختار في الثمرة والآثار فإنه لا يجب تحصيل شيء من هذه المقدمات وان كانت مقدورة وتحت الاختيار إذا عرفت ذلك فنقول .
( 1 ) ان القضايا المستعملة في المحاورات أصولها على ثلاثة أقسام .
( 2 ) أحدها - اى الخطاب مطلقه وهو - ان يذكر قيد المتعلق في عرضه حين تعلق الخطاب به بحيث يتعلق الخطاب بهما في رتبة واحدة مثل قوله صل متطهرا أو مع الطهارة .
( 3 ) اى هذا القسم لم يشترط فيه زائدا على الشرائط العامة من البلوغ والعقل والقدرة وأمثالها شيء .
( 4 ) - اى يكون كصل متطهرا من دون أداة الشرط فيه لا كقوله إذا قمتم إلى الصلاة فتطهروا - .
( 5 ) ثالثها ان يكون القيد مدخولا لأداة الشرط نحو ان استطعت فحج أو يجب الحج عليك ان استطعت .
( 6 ) ثانيها ان يذكر القيد في ناحية الموضوع نحو ليحج المستطيع أول أزمنة الامكان أو في ناحية متعلق المتعلق مثل أكرم العالم العادل .
( 7 ) - اى رابعها فرض القيد مأخوذا في الفعل كصل عند الزوال و - ان يكون غير مقدور - اى القيد - فيبقى متعلقا لمبادئ الإرادة فقط .