تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
العبد بمفاد الخطاب على المورد ومن البديهي ان مرحلة التطبيق المزبور كما تقدم أيضا متأخر عن مضمون الخطاب رتبة ولا يعقل اخذها في مضمونه وذلك ظاهر لم انصف واعرض عن الاعتساف هذا كله في شرح حقيقة الواجبات بأنحائها ( 1 ) . بقي الكلام في استظهار كل منها من نحو خطابه ( 2 ) وحكم الشك في
شرح
الفعلية المطلقة بالواجب المطلق فيه وفي المعلق الإرادة الفعلية المطلقة متعلقة بالواجب الخاص فتحصل من جميع ما تقدم ان الواجب في مرحلة الثبوت لا مانع من أن يكون على ثلاثة أقسام المنجز والمشروط والمعلق ولا موجب بل لا مسوغ لارجاع بعضها إلى بعض الخ قال أستاذنا الآملي في المجمع ج 1 ص 271 تظهر الثمرة في هذا التقسيم في الوضوء الحرجى والضررى فان المكلف لو تحمل الضرر وتوضأ فان قلنا بان الواجب كان مشروطا فالقيد حيث يرجع إلى المصلحة بحيث لا مصلحة في صورة الحرج والضرر فلا يكون له ملاك أصلا فعلى مبنى القائل بكفاية الملاك وهو التحقيق لا يصح الوضوء أيضا لعدم الامر وعدم الملاك واما إذا كان الواجب معلقا فحيث لا دخل له في المصلحة فيكون له ملاك فيصح الخ ولعل الحرج من قبيل المعلق والضرر من قبيل المشروط ولذا يحكم بصحة الأول دون الثاني لو تحمل الضرر أو الحرج ولعله سيجيء تتمته في مرحلة الاثبات أيضا . ( 1 ) وبحمد اللّه والمنّة قد اتضح بأحسن توضيح في اقسام الواجبات وحقيقتها زائدا على ما افاده المحقق الماتن قدس سره . ( 2 ) الكلام في مرحلة الاثبات والاستظهار من الدليل قال المحقق الماتن في البدائع ، ص 358 فينبغي ان نذكر قبل الشروع فيها مقدمة وهي انه تظهر ثمرة ثبوت اقسام الواجب المذكورة على مذهب المشهور في المشروط والمنجز والمعلق بان تكون مقدمة الواجب المنجز والمعلق واجبة قبل تحقق قيده دون المشروط فان مقدمة الواجب فيه لا تجب الا بعد تحقق الشرط واما على المختار فلا فرق بين هذه الأقسام الثلاثة بالنسبة إلى وجوب مقدمة كل منها لان وجوب كل واحد من اقسام الواجب المذكورة فعلى ووجوب المقدمة يتبع وجوب ذيها في الاطلاق والاشتراط والفعلية وعدمها وإذا كان الوجوب في جميع الاقسام فعليا فلا محاله يكون وجوب كل مقدمة منها أيضا فعليا هذا بالنسبة إلى المقدمات التي لم يعلق عليها الواجب ولم يشرط بها