خارجا وان القضايا المشروطة والموقتات من قبيل القضايا الحقيقية ( 1 ) في اقتضاء فعليّة الموضوع فعليّة المحمول وفرضه فرضيّة لو بيننا على اخذ مرتبة المحركيّة للمأمور في مضمون الخطاب ولقد تقدّم منا أيضا ان تمام حوصتنا
و
شرح
بالذات تابعة لكيفية تعلقها بالمراد فان تعلقت - فورا - تحصل - إرادة أخرى لتحريك العضلات فعلا - وان تعلقت بايجاد امر المستقبل في لا تتعلق الإرادة بتحريك في الحال الخ وفيه انا لا نرى في أنفسنا إرادتين متعلقا بشيء واحد في سلسلة مبادى الإرادة إحداهما متعلقه بالذّات والآخر بتحريك العضلات بل بعد تحقق مباديها تتحقق إرادة واحدة على الشئ وهي المحرك للعضلات أيضا وتفصيله في محله .
( 1 ) هذا هو الذي ذهب اليه المحقق النّائينيّ في الأجود ج 1 ص 141 ثم لا يخفى ان هذه الشبهة موردها هو خصوص القضايا الخارجية واما في القضايا الحقيقية فلا مجال لتوهم جريانها فيها أصلا فاصل النزاع في تعلق الواجب المعلق مختص بالقضايا الخارجية وتعديته إلى القضايا الحقيقية من باب الخلط بينهما بيان ذلك ان الانشاء في القضايا الحقيقية لا محالة يكون سابقا على وجود الموضوع وبقية القيود المعتبرة فيه وهو لا يكون مقيدا بشئ أصلا إلّا انه لما كان فعلا زمانيا فلا بد وان يقع في زمان بلا تقيد به أصلا واما فعلية الحكم فيستحيل أن تكون مساوقة لانشائه بل لا محاله تتوقف على فعلية كل ما اخذ مفروض الوجود في الخطاب وح فإذا فرضنا ان الواجب من الموقتات فاما ان تتوقف فعلية الحكم على فعلية الزمان كما تتوقف على فعلية بقية القيود المأخوذة في الخطاب مفروضة الوجود فهذا عين انكار الواجب المعلق والالتزام بالاشتراط ، واما ان يفرق بين الزمان وغيره من القيود فلا يلتزم بتوقف فعلية الحكم على تحقق الزمان خارجا على خلاف القيود الخارجة عن الاختيار وعليه فيسأل عن الملزم بالقول بتوقف فعلية الحكم على فعلية بقية القيود من وجود الموضوع وغيره فهل هو اخذها مفروضة الوجود أو شيء آخر لا سبيل إلى الثاني بالضرورة فيتعين الأول والمفروض انه مشترك فيه بين الزمان وغيره واما توهم ان الزمان لم يؤخذ مفروض الوجود في الخطاب وانما هو من قيود الواجب فيدفعه ما عرفت من أن تقيد الواجب بالزمان يستلزم تعلق التكليف به أيضا وهو محال لعدم القدرة عليه الخ .