شرح
أو تقدم المعلول على العلة الخ الجواب هل الشوق هي الإرادة أو مباديها علّمنا هو بأنه مباديها قال في ص 186 فاتضح ان مجرد الشوق المتعلق بأمر استقبالى ليس عين الإرادة الباعثة للقوة المنبثة في العضلات نحو تحريكها ومما يشهد له ان الشوق المتقدم ربما يتعلق بأمر كلى كما هو كذلك غالبا مع أنه غير قابل لتحريك العضلات نحو المراد بداهة استواء نسبته إلى الافراد المتصورة لهذا الكلى فعليته لبعض الافراد تخصيص بلا مخصص وهو محال الخ فإذا كانت الإرادة متعلقه بالمقدمات دون ذي المقدمة كيف يكون وجوبها غيريا - وتعلق الإرادة بالكلى يكون بالقدر المشترك بين الأفراد ولا محذور فيه ولا يلزم المحال وأجاب عنه أستاذنا الآملي في المجمع ج 1 ص 269 ان الشوق لو صار موجبا لحكم العقل بوجوب الامتثال لا فرق بينه وبين الإرادة فإنها أيضا تكون موجبة لحكم العقل بوجوب الامتثال ثم إنه كيف يصير الشوق إلى ذي المقدمة موجبا للإرادة على المقدمة لو كانت غيره فان المؤثر يجب ان يكون له الأثر الذي يترشح منه بنحو اكل حتى يؤثر في المؤثر بالفتح فالصحيح ان يقال إن البعث يكون لاحداث الداعي في المكلف نحو العمل وهو تدريجي فإنه في الواجب المطلق أيضا يأتي الفاعل ببعض الاجزاء مقدما على بعض مثل اجزاء الصلاة ولا يمكن الاشكال بأنه لو كان تحريك للامر بها يجب ان يؤتى بميم السلام عليكم في أول آنات التكليف فالبعث يكون لازمه الانبعاث لكن تدريجا لا دفعا الخ ، وكان يقول أستاذنا الزنجاني كثيرا منها ص 139 دفتر 1 تقريراتنا بعد ما انكر أشد الانكار ان حقيقة الاحكام هي الإرادة والكراهة وان الأحكام الشرعية أمور إنشائية قابل لان ينشأ قبل الفعل لأنه سهل المئونة وان بانشاء ينشأ له وجود اعتباري ذلك الحكم الكلى وهو غير فعلية الموضوعات وان بفعلية الموضوعات للمكلفين يكون وجود اعتباري الحكم الجزئي ، ولا يمكن تحقق الوجوب وهو الصفة قبل الموصوف - وان الإرادة لا تنفك عن المراد وانما يكون ما يتوهم هو العزم فينفك عما عزم عليه قال ، بان وجوب المقدمة ليس من باب السراية والترشح والتوليد من وجوب ذي المقدمة حتى يلزم فعلية وجوب ذيها حتى يترشح إليها بل على ما عرفت مفصلا ان الأحكام الشرعية من اعتبارات الشارع سواء قلنا بوجوب المقدمة أم لم نقل فلو قلنا فإنه يكون من باب التلازم بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة وهذا التلازم كما يكون موجودا في المقدمة المقارنة