شرح
النّائينيّ في الأجود ج 1 ص 181 فالأول ما لا بدل له فلا يسقط امره باتيان غيره بخلاف الثاني فإنه يسقط امره باتيان بدله ولا اشكال في وقوعه في الشرعيات والعرفيات انما الاشكال في تعقل كنهه وشرح حقيقته من جهة ان الإرادة التي هي من الصفات النفسانية لا بد وان يكون متعلقها امرا معيّنا غير مبهم فلا يعقل تعقلها بما له بدل وما هو مردّد بين الامرين والوجوه التي يتفصى بها عن الاشكال أمور الخ قال صاحب الكفاية ج 1 ص 225 إذا تعلق الامر بأحد الشيئين أو الأشياء ففي وجوب كل واحد على التخيير بمعنى عدم جواز تركه الا إلى بدل - اى يكون الالتزام بالفعل والمنع من تركه إلى غير بدل فيكون كل واحد من عدلى الوجوب التخييري واجبا على النحو المذكور - أو وجوب الواحد لا بعينه - اى يكون الواجب واحدا لا غيرا ما وجوب الجامع بين الامرين كما عليه صاحب الكفاية فيكون التخيير بينهما في الحقيقة تخييرا عقليا أو وجوب الواحد لا بعينه المصداقى وهو الفرد المنتشر والفرد المردد في الخارج هذا أو ذاك أو وجوب الواحد لا بعينه المفهومي وهو مفهوم أحدهما لا بعينه - أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما - اى يكون الوجوب تعييني بالنسبة إلى كل من الافراد غايته ان امتثال واحد منها مسقط لغيره كما يسقط الواجب بالواجب وبغير الواجب مثل قراءة الإمام المسقطة لقراء المأموم - أو وجوب المعيّن عند اللّه أقوال الخ اى الذي يعلم اللّه تبارك وتعالى ان العبد يختاره واما ما قبل الأخير من القول بوجوب كل منهما تعيينا وان اتيان أحدهما مسقط لغيره قال المحقق النّائينيّ في الأجود ج 1 ص 182 هذا الوجه بظاهره لا يمكن التفوه به إلّا ان الظاهر أن مراد القائل به هو ان هناك غرضين متزاحمين لا يمكن جمعهما في الوجود الخارجي ولأجله تقع المزاحمة بين الامرين فيكون كل منهما مشروطا بعدم الاتيان بمتعلق الآخر والتزاحم في المقام وان كان يغاير التزاحم في مقام الامتثال في ان التزاحم في المقام انما تشا من عدم امكان اجتماع الملاكين وجود أو الا فالمكلف قادر على ايجاد كلا الفعلين في الخارج واما التزاحم في مقام الامتثال فهو انما ينشأ عن عجز المكلف عن امتثال التكليفين من دون ان يكون هناك تزاحم في الملاك أصلا إلّا ان نتيجة التزاحم في كلا المقامين هو اشتراط خطاب كل منهما بعدم وجود متعلق الآخر الخ واختار هذا القول المحقق الاصفهاني في النهاية ج 1 ص 254 لوجهين الأوّل قال - نعم يمكن ان يفرض غرضان - اى في الصوم
و