القدرة مع الشك بها حتى في مورد لم يكن للتكليف اطلاق لا ( 1 ) بالاطلاق في الخطاب كما توهم وكيف كان ظهر ( 2 ) مما ذكرنا ان حال القدرة ( 3 ) من سائر الجهات ( 4 ) حال سائر القيود كانت بوجودها اللحاظي دخيلا في مضمون الخطاب وبوجودها الخارجي دخيلة في مقام تطبيق العبد ومحركيته . وبالجملة ( 5 ) نقول إن ملخص الكلام في كلّية المرام حرصا لتوضيح المرام ان شان الخطابات ليس إلّا مجرد ابراز الاشتياق ( 6 ) توطئة ( 7 ) لدعوة المأمور وانبعاثه في طرف ( 8 ) تطبيق المأمور هذا الخطاب على مورده وح من الواضح ( 9 ) ان ما هو
شرح
( 1 ) وليس الوجه هو التمسك باطلاق المادة كما توهم ولعل المراد هو ما نسب إلى شيخنا الأعظم الأنصاري كما سيأتي مفصلا من أنه ارجع القيود إلى المادة حتى ما ارجع بحسب القواعد إلى الهيئة وعليه لا تكون الهيئة قابلة للاطلاق أيضا فيتمسكون باطلاق المادة وقد عرفت تلازمهما .
( 2 ) اى ظهر من جميع ما تقدم ان شروط الوجوب بوجودها الذهني اللحاظي لها دخل في فعلية التكليف وبوجودها الخارجي لها دخل في فعلية تأثير التكليف في الانبعاث والتحريك في نفس المكلف .
( 3 ) والقدرة من هذا القبيل أيضا .
( 4 ) اى غير مورد الشك فيها فإنه مجرى اصالة الاحتياط لا البراءة .
( 5 ) ثم قام في توضيح ان الخطابات توطئة للدعوة والمحركية لا انه بنفسه داع .
( 6 ) وملخصه ان الخطابات الشرعية ابراز للإرادة والاشتياق إلى المكلف به من المولى للعبد .
( 7 ) ويكون توطئة ومقدمة لمحركية العبد وانبعاثه في ظرف العمل والتطبيق .
( 8 ) الصحيح لعله فيه وفيما بعده كلمة - ظرف - وهو المناسب .
( 9 ) فما هو المعتبر من وجود القيد في الخارج هو ظرف محركية العبد وانبعاثه وهو ظرف تطبيق العبد هذا الخطاب على نفسه لوجود قيوده .