الشك في القدرة واحرازها به مبنى على جواز التمسك بالعام عند الشك في مصداق المخصص اللبي وإلّا كما هو المختار ففي التمسك باطلاق الخطاب اشكال ( 1 ) نعم الذي يسهل الخطب ( 2 ) هو ان الشك في القدرة ( 3 ) في كلّية التكاليف ( 4 ) حتى ( 5 ) الثابتة بأدلة لبيّة ( 6 ) كحكم العقل بالملازمة ( 7 ) وأمثاله محكوم عند العقل بالاحتياط ( 8 ) بل ( 9 ) وبالغاء احتمال عدمها قبال ( 10 ) سائر قيود التكليف شرعا فإنها تجرى البراءة عند الشك وذلك هو الوجه ( 11 ) في احراز
شرح
في الاطلاق لمجرد قابلية المحل من جهة القدرة ما لم تقم قرينة خارجيه على عدم القدرة .
( 1 ) ولكن هذا مبنى على جواز التمسك بالعام عند الشك في مصداق المخصص اللبّى وعند المحقق الماتن وعندنا غير جائز فلا مجال للتمسك باطلاق الخطاب لذلك ولكن هناك طريق آخر .
( 2 ) وهو انه في مورد الشك في القدرة لا بد من الاحتياط لا لأجل التمسك باطلاق الخطاب بل لوجه آخر وبه تفترق مع سائر القيود حيث إن المرجع في سائر القيود إلى البراءة .
( 3 ) وملخص الوجه ان القدرة العقلية .
( 4 ) الثابتة في مطلق التكاليف الشرعية .
( 5 ) سواء كانت بأدلة لفظية كالكتاب والسنة .
( 6 ) أم الدليل اللبي كالاجماع وحكم العقل المستقل .
( 7 ) أو غير المستقل كباب الملازمات العقلية .
( 8 ) في جميع ذلك يحكم العقل بوجوب الاحتياط عند الشك في القدرة .
( 9 ) بل يحكم بلزوم الغاء احتمال عدمها وعدم الاعتناء به .
( 10 ) في قبال سائر القيود التي يرجع إلى البراءة عند الشك في وجوده .
( 11 ) فوجوب الاحتياط عقلا والذهاب إلى اتيان المكلف به حتى يحرز انه غير مقدور هو الوجه للزوم احراز القدرة ولو لم يكن للدليل اطلاق يشمل حال الشك .