وبمثل هذا البيان ( 1 ) نتمسك باطلاقات الخطابات لاحراز المصلحة حتى في حال العجز ( 2 ) لا ( 3 ) بما يتوهم ( 4 ) من التمسك باطلاق المادة دون الهيئة ( 5 ) إذا ( 6 ) التفكيك بين الهيئة والمادة في ظهور الاطلاق وعدمه مع اتصالهما في الكلام في غاية البعد والاشكال وسيجيء توضيح ذلك أيضا في بحث خطاب المشافهة ( 7 ) إن شاء اللّه نعم ( 8 ) مع انفصال القرينة العقلية ( 9 ) في التمسك باطلاق الخطاب عند
شرح
( 1 ) اى ظهور الخطاب في ثبوت المصلحة وانما ليس له المحركية للعبد .
( 2 ) اى نتمسك باطلاق الخطاب وهذا الظهور لثبوت المصلحة حتى في حال العجز .
( 3 ) واما استفادة ان طبيعة المأمور به ذات مصلحة مطلقا حتى في حال سقوط امرها للعجز - اى غير ما تقدم منه من ظهور الخطاب - .
( 4 ) فقد يستدل - اى المتوهم - لها باطلاق المادة وهو يستلزم كون المصلحة من لوازم المادة فتكون مطلقة باطلاقها .
( 5 ) اى دون اطلاق الهيئة من جهة اقتضاء فعلية التكليف فقاصرة عن الشمول حال العجز .
( 6 ) - هذا هو الجواب عنه - إذ لا يتحقق الاطلاق في المادة لا بالخطاب المتعلق بها ومع سقوطه بالعجز ونحوه يبقى نفس اللفظ - اى المادة - بلا خطاب اى بلا تكليف فلا يكون مستعملا في معنى ليقع التردد في كونه مطلقا أو غير مطلق الخ وان شئت قلت فإذا كانت الهيئة المزبورة قاصرة عن الدلالة على السعة فمع اقترانها بالمادة كانت من باب اتصال المادة بما يصلح للقرينة وان لم يكن بقرينة وهذا المقدار يكفى لمنع ظهور المادة في الاطلاق .
( 7 ) في باب العام والخاص ان الخطاب يشتمل الغائبين والمعدومين أم لا سيأتي إن شاء اللّه تعالى .
( 8 ) ثم أشار إلى التمسك بالاطلاق في الشك في القدرة وإليك توضيحه وهو الفارق الثاني بين القدرة وسائر القيود الشرعية .
( 9 ) ففي القرائن المنفصلة الغير الكاسرة لظهور الخطاب نظير حكم العقل باشتراط القدرة في صحة توجيه التكليف والشك في القدرة يؤخذ بظهور الخطاب