مقامات ( 1 ) كي به يرتفع الظلام عن وجه الأوهام فنقول وعليه التكلان المقام الأول ( 2 ) في انه لا شبهة في تبعيّة الأحكام التكليفية بمباديها للمصلحة في المتعلق ( 3 ) إذ ( 4 ) المصلحة من الاغراض الداعية إلى جعل الاحكام فيكون من مقتضياتها بحيث يكون الحكم بمباديها من الإرادة والاشتياق ناشئا منها ( 5 )
و
شرح
أستاذنا الزنجاني في تقريراتنا ص 103 لنا شرائط الوجوب وشرائط الوجوب والفرق بينهما لو كان شرط الوجوب لا يكون القيد في حيز التكليف ولا تكليف قبل وجود الشرط ولا تكون مقدمته واجبة لعدم وجوب ذي المقدمة بعد ذلك الاعلى نحو متمم الخطاب ان كانت ذا مصلحة واما مقدمة الواجب وهو ما كان الوجوب فعليا مرسلا والواجب معلقا ومقيدا بوجود الشرط فيكون في حيز التكليف وح هل لنا مقدمة وجوبية أم لا فقد نسب إلى شيخنا الأعظم الأنصاري محكيا عنه في تقريرات برجوع المقدمات الوجوبية إلى مقدمات الواجب الخ وقال المحقق العراقي في كلام له في البدائع ص 347 بجعل الشرط قيدا للواجب فيكون المكلف به هو الفعل المقيد بوجود الشرط المعلق عليه التكليف في ظاهر القضية الشرطية كما هو رأى العلامة الأنصاري فيما نسب اليه الخ وسيخى التوضيح إن شاء اللّه في الفرق بين مسلكنا ومسلك الشيخ الأعظم الأنصاري أيضا فانتظر .
( 1 ) وتوضيح هذا القسم من الواجب وهو المشروط يتوقف على بيان أمور