مجال تصديقه بلزوم مقارنة اجزاء العلة خارجا وارجاع الشرائط المتأخرة في باب الاحكام إلى شرطية وجودها العلمي كي لا ينخرم قاعدة مقارنة اجزاء العلة مع المعلول ( 1 ) . وكيف كان نقول بعد اخراج الشرائط وجودية أم عدميّة عن عالم
شرح
الشرائط طرا طرفا للإضافات كما لا يخفى .
( 1 ) الايراد الثاني قال المحقق الماتن في البدائع ص 328 انه يلزم من جعل لحاظ الامر المتأخر شرطا لتحقق الإرادة التشريعية فعلية الحكم قبل شرطه وانتفاء الواجب المشروط على تفسير المشهور وهذا للازم وان لم يكن باطلا عندنا إلّا انه باطل عنده لالتزامه بمقاله المشهور في الواجب المشروط والجواب عن الايراد المزبور بان الحكم وان اقترن مقتضيه بشرطه إلّا انه قد يقترن ذلك بوجود المانع من تحقق الحكم في الخارج ويكون وجود ما كان لحاظه شرطا ملازما لعدم ذلك المانع فيصح انشاء الحكم التكليفي معلقا على وجود ذلك الامر الذي فرض كون لحاظه شرطا للتكليف لاستلزام وجوده في الخارج لعدم المانع من التكليف فللملازمة بين عدم المانع ووجود الشرط يعلق عليه التكليف في مقام الانشاء لا لكون نفسه شرطا لتحققه ، غير مقبول لكون التعليق ظاهرا في دخل نفس وجود الشرط في فعلية الحكم لا لكونه ملازما لعدم المانع مضافا إلى أن المعلق عليه لو لم يكن وجوده في الخارج دخيلا في فعلية المعلق لما كان لحاظه دخيلا في ارادته وطلبه الخ قال صاحب الكفاية ج 1 ص 147 واما الثاني فكون شئ شرطا للمأمور به ليس الّا ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة اليه وجها وعنوانا به يكون حسنا أو متعلقا للغرض بحيث لولاها لما كان كذلك واختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئة من الإضافات مما لا شبهة فيه ولا شك يعتريه والإضافة كما تكون إلى المقارن تكون إلى المتأخر أو المتقدم بلا تفاوت أصلا ، فكما تكون إضافة شيء إلى مقارن له موجبا لكونه معنونا بعنوان يكون بذلك العنوان حسنا ومتعلقا للغرض كذلك اضافته إلى متأخر أو متقدم بداهة ان الإضافة إلى أحدهما ربما توجب ذلك أيضا فلو لا حدوث المتأخر في محله لما كانت للمتقدم تلك الإضافة الموجبة لحسنه الموجب بطلبه والامر به كما هو الحال في المقارن أيضا ولذلك اطلق عليه الشرط مثله بلا انخرام للقاعدة أصلا لان المتقدم أو المتأخر كالمقارن ليس إلّا طرف الإضافة الموجبة للخصوصية الموجبة