تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
حكم ذاته ( 1 ) وأخرى متقدم عنه زمانا وثالثة متأخر عنه كذلك فتارة يكون الموضوع المستطيع الظاهر في جرى المشتق بلحاظ حال الحكم ( 2 ) وتارة الموضوع من استطاع قبل ظرف الحكم ( 3 ) وثالثه من يستطيع بعد ظرف الحكم ( 4 ) فلا شبهة ان في جميع هذه الصور ( 5 ) ما هو موجود في ظرف الحكم هو ذاته المقيد بأحد القيود وهو الذي يستحيل وجود الحكم بدونه واما قيده الخارج عن الموضوع مع دخول تقييده فيه فلا يلزم ان يكون موجودا في ظرف الحكم إلّا إذا فرض اخذه فيه بنحو المقارنة وح من اين يقتضى القضايا الحقيقية استحالة الشرط المتأخر وح لا يستأهل أستاذنا الطعن بمثل هذا البيان ، نعم ( 6 ) الذي يصلح لان يورد عليه ( 7 ) هو ان الجعل تعبديا ( 8 ) لا بد وان يكون على وفق
شرح
للشرط المتأخر أصلا حتى على القول بالقضايا الحقيقية . ( 1 ) اى ذات الموضوع فالشرط مقارن له . ( 2 ) فالموضوع مقيد بالمستطيع الفعلي . ( 3 ) فالموضوع مقيد بالمستطيع المتقدم . ( 4 ) يجب الحج بالفعل لمن يستطيع في ظرف المستقبل فالموضوع مقيد بالمتأخر . ( 5 ) ففي حال تعلق الحكم بالموضوع انما يكون ذاته مقيدا بأحد القيود والمفروض ان القيد خارج عن الموضوع وانما يضاف حتى يصير ذي مصلحة فلا فرق في الإضافة إلى المقارن أو المتأخر أو المتقدم . ( 6 ) ثم أورد المحقق العراقي بنفسه مناقشتين على صاحب الكفاية بهذا الاستدراك وغيره . ( 7 ) هذا هو الايراد الأول وملخصه ان ما ذكره يتم بالنسبة إلى مرحلة تعلق الإرادة وفعليتها حيث كان ما له الدخل فيها هو الشئ بوجوده العلمي لا بوجوده الخارجي كما هو الشأن أيضا في كلية الغايات . ( 8 ) اى واما بالنسبة إلى مقتضيات الاحكام من المصالح والاغراض .
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 406 | السيد عباس المدرسي اليزدي