عن المشروط كما أسلفناه وبالجملة نقول إنه لا واسطة بين عنوان التأثير في الوجود المعبّر عنه بالموجديّة وبين عنوان تحديد الوجود بحد قابل للانوجاد أو التأثير في المقصود المعبّر عنه باعطاء القابليّة للانوجاد وما يأبى العقل عن تقدّمه أو تأخره هو الأول دون الأخير ولا يتصور في البين شق ثالث يجرى عليه حكم الموجديّة وما في كلماتهم من التعابير المذكورة لا يكون إلّا من باب اعمال نحو من العناية في معطيات القابلية لا ان غرضهم بيان معنى ثالثا خارجا عنهما فلا يغرّنك ح مثل هذه البيانات لاثبات كون الشرائط أيضا بحكم معطيات الوجود في عدم التقدم والتأخر كما لا يخفى . ثم انّ من أستاذنا العلامة طاب ثراه في المقام كلام آخر وهو انه بعد ما التزام بلزوم تقارن اجزاء العلة بجميعها حتى الشرائط وعدم الموانع مع المعلول ( 1 ) التزم في الاحكام بصحة الشرط
شرح
تحقق الإضافة لسابقه وانما متعلق الإرادة هي الصورة الذهنية المرآة إلى الخارج نعم الوجود العلمي لصاحب الكفاية وسيأتي فعليه حتى على القول بكون الاحكام على نحو القضايا الحقيقية ومجعولة بالجعل الاعتباري فيصح الشرط المتأخر لتحقق الإضافة للشرط الموجود خارجا في موطنه .
( 1 ) قال في الكفاية ج 1 ص 145 ومنها تقسيمها إلى المتقدم والمقارن والمتأخر بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدمة وحيث إنها كانت من اجزاء العلة ولا بد من تقدّمها بجميع اجزائها على المعلول أشكل الامر في المقدمة المتأخرة كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعض والإجازة في صحة العقد على الكشف كذلك بل في الشرط أو المقتضى المتقدم على المشروط زمانا المتصرم حينه كالعقد في الوصية والصرف والسلم بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب اجزائه لتصرّمها حين تأثره مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا فليس اشكال انخرام القاعدة العقلية مختصا بالشرط المتأخر في الشرعيات كما اشتهر في الألسنة بل يعم الشرط والمقتضى المتقدّمين المتصرمين حين الأثر الخ وأجاب عن التعميم المزبور المحقق النّائينيّ في الأجود ج 1 ص 225 قال ثم إن النزاع انما هو في جواز تأخر