ما هو موضوع ( 1 ) الحكم في كل باب شيء غير الآخر ، و ( 2 ) مثل قاعدة الطهارة المعلوم كون موضوعها مرآة للعناوين الخاصة كموضوع ( 3 ) قاعدة كلما لاقى نجسا فهو نجس الذي هو أيضا مرات لعناوين أخرى ، ومنها ( 4 ) أيضا قاعدة مخالفة الشرط أو الصلح للكتاب والسنة بناء على أن المراد مخالفه مضمونهما ( 5 ) الحاكية عن أمور مختلفه وموارد متفاوتة ( 6 ) ، وح الأولى ( 7 ) جعل
شرح
واحد وهو قاعدة اليد .
( 1 ) وانما المصاديق مختلفه والموضوعات متفاوتة تارة هو البيع وأخرى الإجارة وثالثه الدين ورابعه الهبة المعوّضة الفاسدة وهكذا .
( 2 ) ومنها قاعدة الطهارة التي لها باب وسيع يجرى في جميع الأمور من الشبهة الموضوعية والحكمية في الأبواب المختلفة والموضوعات المتفاوتة المتضادة في الماء والتراب وغيرهما لكن ذكر في محله انها مسالة اصوليه .
( 3 ) ومنها قاعدة كل ما لاقى النجس فهو نجس التي لها المصاديق المتغايرة من الدم والبول والمنى والعذرة وغير ذلك لكن بمدرك واحد وهو الحكم الفرعى الأصلي بنجاسة الملاقى للنجس .
( 4 ) ومنها ما ورد من أن المسلمون عند شروطهم الاكل شرط خالف كتاب اللّه عزّ وجل فلا يجوز وسائل باب 6 أبواب الخيار والصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا وسائل باب 3 احكام الصلح .
( 5 ) اى مضمون الصلح ومخالفة الشرط ومفادهما ومدلولهما .
( 6 ) فيكون مضمون الصلح والشرط بحسب المصاديق كثيرة حيث تكون مخالفا للكتاب والسنة أو أحل حراما وحرم حلالا لكن ناشى من ملاك واحد وهو الحكم الفرعى المستفاد عن هذه الأدلة كالشرط والصلح على الامر المحرم وعلى انتفاء ما هو ماهية العقد كالبيع بلا ثمن والإجارة بلا اجره ونحو ذلك .
( 7 ) تقدم ان المسألة الفقهية هي التي ينتج البحث فيها حكما فرعيا أصليا كما مر ولو كان عنوان مشيرا إلى مصاديقه التي هي متعلقات تلك الأحكام وبالجملة ان المناط فيها هو كون المحمول خاصا بمعنى أنه يكون أحد الاحكام وضعية أو تكليفيه بدون اختلاف المرتبة في ذلك الحكم بالنسبة إلى آحاد الموضوعات المندرجة تحت