تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
موضوعات خاصه كالصلاة والصوم وغيرهما والبحث عن عنوان المقدمة الغير المنطبق على شيء مخصوص لا يتكفله علم الفقه ، وفيه ( 1 ) ان كثيرا من القواعد الاصطيادية وغيرها من القواعد الفقهية مع أن موضوعها ( 2 ) بنفسها ليس عنوانا مخصوصا ( 3 ) بل كان موضوعها مرآة للعناوين المخصوصة ( 4 ) مثل قاعدة كلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده الشامل للمعاوضات ( 5 ) وعقود الضمانات كالقرض وغيرها إذ ( 6 ) عنوان ما يضمن في مثلها جعل مرآة إلى نحوى الضمان و
شرح
متكفل لبيان أحوال موضوعات خاصه وكالصلاة والصوم وغيرها والبحث عن وجوب كلى المقدمة التي لا ينحصر صدقها بموضوع خاص لا يتكفله علم الفقه أصلا الخ . ( 1 ) فأجاب عنه المحقق العراقي قدس سره بان لازم ذلك خروج كثير من المباحث الفقهية عن علم الفقه قال في البدائع ص 312 والمسألة الفقهية هي المسألة التي ينتج البحث فيها حكما فرعيا أصليا اى غير واقع في طريق احراز حكم آخر وحدانيا ناشئا من ملاك واحد سواء كان متعلقه طبيعة شرعيه كالصلاة والصوم أم عنوانا يشاربه إلى مصاديقه التي هي متعلقات تلك الأحكام كالموضوع في قاعدة ما يضمن وأمثالها الخ وتبعه في هذه المناقشة أستاذنا الخوئي في هامش الأجود ج 1 ص 213 قال لا يختص المباحث الفقهية بما يبحث فيه عن حكم موضوع من الموضوعات الخاصة لان جملة من المباحث الفقهية كمباحث وجوب الوفاء بالنذر وأخويه ووجوب إطاعة الوالدين ووجوب الوفاء بالشرط ونحوها يبحث فيها عن احكام العناوين العامة القابلة للصدق على الافعال المختلفة في الماهية والعنوان الخ وكذا غيره من أساتذتنا . ( 2 ) اى هذه القواعد . ( 3 ) كطبيعة الصلاة والصوم . ( 4 ) والمصاديق المتعددة . ( 5 ) فان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده يشمل البيع والإجارة ونحوهما . ( 6 ) هذا هو الوجه لعنوان قاعده ما يضمن وعقود الضمانات وهما المراد من ( نحوى الضمان ) فالضمان في جميع العقود الفاسدة حكم وحداني ناشئ من ملاك