تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
الأصولية هل هي من المباحث العقلية ( 1 ) أو اللفظية ( 2 ) أو القواعد الكلية التي امر تطبيقها بيد المجتهد ( 3 )
شرح
الاستنباط وبما ان نتيجة بحث المقدمة يمكن ان تقع في طريق الاستنباط يكون البحث المزبور من مسائل العلم الخ . ( 1 ) فان المسائل الأصولية على قسمين القسم الأول المباحث العقلية وهي أيضا على وجهين تارة من المستقلات العقلية كقبح عقاب بلا بيان وحسن الاحتياط ونحوهما مما لا ربط له بالشرع اى سواء صدر من الشارع حكم أم لا فيكون من الأحكام العقلية المحضة كحكمه بان الكل أعظم من الجزء وان الواحد نصف الاثنين وكحكمه ببطلان الدور والتسلسل واجتماع النقيضين وكذا بعض المباحث الأصولية كما عرفت وأخرى المباحث العقلية غير المستقلة كمباحث الاستلزامات العقلية من الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها والامر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده عقلا على القول به والنهى مستلزم للفساد ونحو ذلك فإنه بانضمام امر الشارع أو نهيه يحكم العقل بالملازمة وهكذا فإنه بعد ورود الدليل على وجوب شيء من الشرع يحكم أولا يحكم كمبحث اجتماع الامر والنهى أيضا والمفاهيم وغيرهما مما يحتاج إلى ورود حكم الشرع أولا ، القسم الثاني المباحث اللفظية المرتبطة بالدلالات اللفظية كمباحث الوضع من الامر وصيغته وهيئتهما وغير ذلك مما مر وسيأتي في النهى أيضا ، والنتيجة ان مقدمة الواجب هل من المسائل العقلية أو اللفظية . ( 2 ) بمعنى انها تكون وجوب المقدمة من الدلالة اللفظية . ( 3 ) وهنا ذكر المحقق الماتن قسما ثالثا وهو أن تكون من القواعد الكلية التي امر تطبيقها بيد المجتهد ويراد منه القاعدة الأصولية التي تكون طريقا لحكم فرعى قال في النهاية ج 1 ص 259 ومع الغض عن ذلك والاخذ بظاهر عنوان البحث نقول بعدم ارتباطها أيضا بالمسألة الفرعية لان الملاك في المسألة الفرعية على ما يقتضيه الاستقراء في مواردها انما هو وحدة الملاك والحكم والموضوع فكان المحمول فيها دائما حكما شخصيا متعلقا بموضوع وحداني بملاك خاص كما مثل الصلاة واجبة في قبال الصوم واجب والحج واجب ومثل هذا الملاك غير موجود في المقام فلا يكون تعلق الوجوب بعنوان المقدمة من باب تعلق شخص حكم بموضوع وحداني بمناط وحداني خاص بل بعد ان كان عنوان المقدمية من الجهات التعليلية لا التقييدية لا جرم