أو الكلامية ( 1 ) أو انها من مبادى الاحكامية ( 2 ) كما أنه بناء على كونه من المسائل
شرح
شرط مخالف للكتاب وكل ما هو كذلك فاسد فهذا فاسد مع وضوح كونها من اجلى المسائل الفرعية فيدفعه شخصية الحكم المحمول فيها بخلاف الحكم المحمول في المقام على عنوان المقدمية ومعه لا وجه لجعل المسألة من المسائل الفرعية غير المناسبة لتعرض الأصولي إياه في الأصول لمحض الاستطراد - اى حكم شخصي من الحرمة لنفس شرط المخالف المنطبق عليه بخلاف المقام فإنه حكم نوعي عنوان حكم ذي المقدمة لعنوان المقدمة نظير الوضع في المشتقات - ثم إن ذلك كله بناء على الاخذ بظاهر عنوان البحث وهو وجوب المقدمة وإلّا فبناء على الاخذ بما هو الأهم في المقام من ثبوت الملازمة وعدمها فعدم ارتباطها بالمسألة الفرعية أوضح الخ وقال صاحب الكفاية ج 1 ص 139 الظاهر أن المهم المبحوث عنه في هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشئ ووجوب مقدمته فتكون مسألة اصوليه الخ .
( 1 ) اما كون المسألة من الكلامية فان موضوعها أحوال المبدا والمعاد والثواب والعقاب وفي المقام هل يكون لترك المقدمة أو لفعلها مع قطع النظر عن ذيها ثواب أو عقاب أم لا .
( 2 ) وكون المسألة من المبادى الاحكامية وهي المسائل التي تكون محمولاتها من عوارض الأحكام التكليفية أو الوضعية كتضادّ الاحكام وملازمة بعضها لبعض وغير ذلك مما يرجع إلى نفس الاحكام وفي المقام يقال هل الوجوب يسرى من ذي المقدمة إليها فان الوجوب حكم والبحث من السريان عن عوارضه ، أو انها من المبادى التصديقية وهي القضايا التي يستدل على ثبوت المحمولات للموضوعات كما مر بتقريب ان موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة ومنها حكم العقل والمراد به كل حكم عقلي يتوصل به إلى حكم شرعي فلا محاله يجب ان يبحث في الأصول عن لواحق القضايا العقلية المثبتة للأحكام الشرعية لا عن ثبوت نفسها ونفيها والبحث في مسالة المقدمة إذا كان عن تحقق الملازمة بين الوجوبين كان بحثا عن نفس الحكم العقلي لا عن عوارضه وعليه يصير البحث من المبادى التصديقية نعم لو كان الموضوع نفس العقل لكان البحث المزبور من المباحث الأصولية ، وأورد عليه المحقق العراقي في البدائع ص 311 ما ثبت في أول الكتاب من أن موضوع علم الأصول ليس هو الأدلة الأربعة بل هو ما يمكن ان يكون نتيجة البحث عن عوارضه واقعة في طريق