فلا محيص ( 1 ) ح الا من دعوى نظر القاعدة إلى اثبات الطهارة الواقعية بلحاظ التوسعة في مقام العمل محضا كي به يجمع بين ترتيب آثار الطهارة الواقعية مع عدم اقتضاء صحة العمل واقعا عند كشف خلافها و ( 2 ) ح فربما أمكن حمل قاعدة الحلية عليه بمقتضى وحدة لسانه ولازمه أيضا اثبات حلية لحم ما يشك في حليته وحرمته ولو كان لحمه خارجا فعلا عن محل الابتلاء مع الابتلاء بجلده وشعره وأمثالهما فعلا بلحاظ صلاته فيه نعم ( 3 ) لو بنينا على جعل صرف الحلية الظاهرية بلا نظر منه إلى اثبات الواقع فاقتضاؤه ( 4 ) صحة الصلاة في المشكوك مبتنى على جعل الحلية في كبراه أعم من الواقعية والظاهرية نعم ( 5 ) بناء عليه
شرح
وهو جعل المماثل .
( 1 ) فالصحيح ما ذكرنا من الامر بترتيب آثار الواقع في ظرف الشك في مقام العمل فإذا انكشف الخلاف انكشف عدم الواقع أصلا وما ترتب عليه من الآثار بلا وجه هذا كله في قاعدة الطهارة .
( 2 ) واما قاعدة الحلية فائضا يكون كقاعدة الطهارة في بيان ترتيب آثار الواقع في ظرف الشك فيكون حلية واقعية لان سياقهما واحد ولذا ينطبق على كل ما هو مصداق له ولو كان خارجا عن محل الابتلاء وكذا لو كان خارجا عن محل الابتلاء بعض اجزائه فتجرى في الجلد وان كان اللحم خارجا عن محل الابتلاء .
( 3 ) واما لو كان المجعول حكما ظاهريا فعليا من جعل المماثل فلا محاله يختص بما كانت المصلحة فيه وهو ما إذا كان محل الابتلاء دون الخارج عن محل الابتلاء لكون جعل الحكم الفعلي للخارج عن محل الابتلاء لغو .
( 4 ) مضافا إلى أنه لا بد من التصرف في أدلة الاجزاء والشرائط بان يكون اعما من الحكم الواقعي والظاهري حتى يجوز له الدخول في الصلاة مثلا وإلّا لو اختص بالحكم الواقعي فلا يعمه أدلة الشرائط ولا يصحح العمل به وكذا لو كان المراد ترتيب آثار الحلية الظاهرية في عنوان مجهول الحكم لا يجوز معه الدخول في الصلاة إلّا بذلك .
( 5 ) كما تقدم فلو قلنا بحكومة قاعدة الحل على دليل ذلك الشرط عند جعل