تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
و ( 1 )
شرح
يوجب الطهارة والحاصل اما لا يكون لنا دليل لفظي أو كان ويكون ارشادا إلى ما يفهمه العقل من شرطية الطهارة في المطهر وحيث يشك في النظر إلى دليل المحكوم مع احتياج الحكومة اليه لا وجه لما أشكل عليه من الاجزاء بخلاف مثل الصلاة فإنه لا طريق للعقل من جهة شرطية طهارة لباس المصلي إليها فأي اشكال في كون الطهارة الأعم من الظاهري والواقعي شرطا والنجاسة المعلومة مانعا لا النجاسة المجهولة ، على أن قاعدة الطهارة مفادها ان كل اثر يكون للطهارة مترتبة على مفادها لا الآثار التي على النجاسة مثل الملاقاة فالتنزيل في إحداهما لا يستلزم التنزيل في الأخرى ، وذكر المحقق النائين في الجمع بين ما دل على عدم وجوب إعادة الصلاة عند انكشاف الخلاف وبين ما دل على اشتراط الصلاة بطهارة الثواب والبدن - في الفوائد ج 4 ص 355 ان يكون الاجزاء وعدم وجوب الإعادة في هذه الموارد لأجل القناعة عن المأمور به بما يقع امتثالا له فيكون الفعل الماتى به بعنوان امتثال الواقع بدلا عن الواقع المأمور به ومما يقوم به الغرض من الامر الواقعي في هذا الحال الخ وأجاب عنه المحقق العراقي قدس سره في هامشه بان ما أفيد انما يتم على أحد الوجهين اما الالتزام بكون الماتى مفوتا للواقع بمناط المضادة أو الالتزام بامكان قيام غرض واحد سنخا بشيئين متباينين والتالي لا مجال عقلا والأول ينافي جهة البدلية الظاهرة في كونه وافيا بالغرض الواقعي سنخا وح فلا محيص من الالتزام بكون الماتى به وافيا بما يفي به الطهارة الواقعية ولازمه كون الوافي به الجامع بينهما لا خصوص كل واحد فمرجعه إلى شرطية الأعم من الطهارة الواقعية والإحرازية وهو عين الوجه الثاني ولا يبقى لوجه آخر مجال الخ وهذا يختص بالثوب في الصلاة لدليل خاص ولا يعم غيره والكلام على نحو العموم . ( 1 ) الجهة الثانية في الأصل غير المحرز وهو القسم الثاني من الأصول قال المحقق العراقي في البدائع ص 300 فالتحقيق فيها عدم الاجزاء ان قلنا بلزوم الاقتصار على ظاهر أدلة الاجزاء والشرائط فلا يجوز العمل على طبق الأصل في حال الشك أصلا سواء قلنا بان الأصل وظيفة مجعولة للشاك في حال الشك أم قلنا بأنه حكم واقعي في حال الشك لان ظاهر أدلة الاجزاء والشرائط هو كون الشئ الواقعي شرطا أو جزء والأصل غير المحرز بكلا تفسيريه غير ناظر إلى الواقع ليصح الاخذ به في حال الشك ،