تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
المرتبة التامة وعليه ( 1 ) ففي اقتضاء مثل هذه القاعدة ولو بضميمة الأصل اشكال ( 2 ) ولكن ( 3 ) ظاهر كلماتهم في الصلاة اجزائه فان تم اجماع فيها كما هو الظاهر فيقتصر عليه ويجرى في غيرها على طبق ما يقتضيه عمومات القضاء ولكن الذي يسهل الخطب قلة مورد بل انعدامه من مصيرهم إلى صرف قاعدة الميسور مع ثبوت القضاء فيه بعموماته في غير باب الصلاة إذ ( 4 ) في الطهارات الثلاث والصوم ( 5 ) لا مجرى لقاعدة الميسور وفي باب الحج ( 6 ) وأمثاله لا يكون قضاء ففي مثلها ( 7 ) أمكن اثبات الاجزاء بالتقريب المتقدم منا ، وفي ( 8 ) غسل
شرح
( 1 ) فإن لم يتم الانصراف فقاعدة الميسور ولو بانضمام الأصل لا يثبت الاجزاء . ( 2 ) والذي يهون الخطب هو ان أكثر الموارد التي حكم الشارع فيها بسقوط التكليف الاختياري عن المكلف لبعض الاعذار قد ورد فيها دليل خاص بتشخيص تكليف المعذور اما بلزوم الاتيان بباقي اجزاء العمل أو شرائطه واما بتشريع بدل عن الجزء أو الشرط الذي اضطر المكلف إلى تركه وعليه يلزم الرجوع إلى تلك الأدلة الخاصة وملاحظة دلالتها على الاجزاء وعدمه وقلما يتفق مورد من موارد الاعذار يرجع المكلف فيه إلى الأدلة العامة في تعيين تكليفه . ( 3 ) وإليك جملة من الموارد منها باب الصلاة فجريان قاعدة الميسور قد قام الاجماع فيها على الاجزاء . ( 4 ) ومنها الطهارات الثلاث فلا يجرى فيها قاعدة الميسور بل يتبدل التكليف إلى التيمم . ( 5 ) ومنها الصوم فلا يتصور فيه الميسور فلا تجرى القاعدة فان الصوم كف في زمن معين من طلوع الفجر إلى الغروب وغيره لا صوم أصلا . ( 6 ) ومنها الحج فيتصور فيه الميسور لكن لم يشرع فيه القضاء أصلا . ( 7 ) اى أبواب الحج يثبت الاجزاء بدليل الاضطرار على التقريب المتقدم منا وهو التفويت . ( 8 ) ومنها ميسور غسل الميت وكفنه إلى أن يدفن فائضا لا موضوع للقضاء والإعادة لان حرمة النبش يمنع عن ذلك .