تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
شرح
اليه فاتضح انه لا وجه لتقديم دليل التيمم المزبور على دليل الوضوء بالتقريب المتقدم ، بل يمكن ان يقال بتقديم دليل الوضوء على دليل التيمم المزبور بوجهين أحدهما ما أشرنا إلى تقريبه في بيان تعارض الظهورين من أن دليل الوضوء يدل بمادته وضعا وبهيئته انصرافا على انحصار المصلحة الشرطية بجميع مراتبها في الوضوء دلالة تنجيزية بخلاف دليل التيمم فان دلالته على كون التيمم واجد التمام المصلحة الشرطية ووافيا بها وفاء الوضوء انما هي بالاطلاق الذي هو أضعف ظهورا من الدلالة الوضعية ولو للانصراف فبملاحظة هذا الوجه يلزم تقديم دليل الوضوء على دليل التيمم وان لم ينثلم ظهوره لانفصاله عنه إلّا انه إذا نظرنا إلى دليل التيمم وجدناه نصا في دلالته على تشريع التيمم واشتماله على مرتبه من المصلحة الشرطية التي يشتمل عليها الوضوء فلزم تقديم دليل التيمم في هذه الدلالة لكونه نصّا فيها على دليل الوضوء في دلالته على الانحصار لكونه ظاهرا فيها وبما ان دليل الوضوء قد دل على انحصار جميع مراتب المصلحة الشرطية على فرض كونها ذات مراتب في الوضوء لزم الاخذ به في جميعها فإذا عارضه دليل أقوى منه في بعضها سقط عن الحجية بمقدار المعارضة وبقيت حجيته في باقي المراتب ودليل التيمم وان كان نصا إلّا انه في دلالته على كون التيمم واجد المرتبة من مراتب المصلحة الشرطية لا على كونه واجدا لجميعها كالوضوء إذ هو ليس نصا في ذلك بل هو مستفاد من الاطلاق الذي فرضنا سقوطه بدلالة دليل الوضوء الوضعية ومن جميع ذلك نستفيد ان للشارع مطلوبين أحدهما أهم من الآخر وهو الوضوء فيلزم الاتيان به في فرض الامكان ، وثانيهما دونه وهو المهم الواجد لبعض مصلحة الوضوء ونتيجة هذا الجمع هو عدم جواز تحصيل الاضطرار لاستلزامه تفويت شئ من المصلحة الملزمة الا مع علم المكلف بارتفاع الاضطرار في باقي الوقت وعزمه على عدم الاتيان بالمكلف به الا بعد ارتفاع الاضطرار ، ثانيهما ان دليل الوضوء حاكم على دليل التيمم وناظر اليه بمقتض دلالته على الزام المكلف برفع موضوع التيمم لان اطلاقه يدل على وجوب تحصيل كل ما يتوقف عليه وإزالة كل ما يمنع عنه فهو يمنع المكلف عن احداث الاضطرار الذي هو موضوع التيمم ويلزمه برفعه لو كان حاصلا وهذا بخلاف دليل التيمم فان اطلاقه وان اقتضى كونه في عرض الوضوء ملاكا إلّا انه لا يدل على وفائه بتمام مصلحة الوضوء مطلقا بل المتيقن منه و