تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
بخصوصيّته ( 1 ) دفعا لتوهم حظره عقلا وح حفظ ظهور الامر بهما بخصوصهما يقتضى اجزائه بمناط التفويت بعد تحكيم ظهور الخطاب بالخصوصية في الطرفين على اطلاق الامر الاضطراري ( 2 ) الملازم للوفاء بتمام مصلحة المختار ويؤيد ذلك ( 3 ) ما ورد في باب التقية من الصلاة في بيته ثم الصلاة معهم ( 4 ) تطوّعا بضميمة الاطلاقات الآمرة باتيان العمل في ظرف ابتلائه بهم على وفق مذهبهم ( 5 ) الشامل لصورة طرو الاختيار في الوقت بل هو الغالب حيث إن المستفاد من المجموع حرمة التفويت قبل ابتلائه بهم وجوازه في ظرف ابتلائه حتى مع علمه بالقدرة على العمل الاختياري في وقته فضلا عن خارجه ، ثم ( 6 ) ان
شرح
( 1 ) والامر بالناقص بخصوصه لدفع توهم الحظر وأنه يكون ممنوعا عن الناقص عقلا فالطلب لأجل ان فيه مصلحة قابل لاستيفائه ولو يفوت منه أيضا لا يمكن تداركه . ( 2 ) فقد عرفت ان ظهور اطلاق أدلة الاضطرار بوفائه بتمام المصلحة محكوم لكن ظهور كل منهما بتعلق التكليف بخصوصه يوجب الاجزاء . ( 3 ) اى يؤيد كون التكليف تعلق بالخصوصيّة في الاختيار دون الاضطرار الا على الوجه الذي ذكرنا ولذا يجزى ومع ذلك يحرم تفويت الاختيار ويجب حفظ القدرة وبعبارة واضحة يحرم تفويت المصلحة قبل الابتلاء بهم ويجوز التفويت عند الابتلاء بهم حتى لو علم بتمكن الاختيار في الوقت فكيف بخارجه . ( 4 ) وسائل باب 6 من أبواب صلاة الجماعة الدالة على حرمة التفويت ويجب حفظ القدرة قال ( ع ) من صلى في منزله ثم اتى مسجدا من مساجدهم فصلى فيه خرج بحسناتهم الحديث وغيرها . ( 5 ) وسائل باب 5 من أبواب صلاة الجماعة الدالة على الاجزاء وان التكليف بالاضطرار غير مقيد بخصوصيته سواء كان له القدرة على العمل بعد ذلك في الوقت فكيف بخارجه أم لا قال عليه السلام من صلى معهم في الصف الأول كان كن صلى خلف رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في الصف الأول . ( 6 ) هذا كله فيما ورد من الأدلة العامة من الاضطرار إلى التقية ونحوها .
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 279 | السيد عباس المدرسي اليزدي