العلم الاجمالي الأولى ( 1 ) اثّر اثره فلا يجديه الشك في وجوب الطرف ( 2 ) بعد اتيان طرفه كما هو الشأن في كل علم اجمالي كما لا يخفى ، و ( 3 ) اما الاجزاء
شرح
الشارع لكل أحد من المكلفين المختلفين بالاختيار والاضطرار فردا خاصا به من افراد هذا لجامع في مقام الامتثال فلا محاله يكون الماتى به في حال الاضطرار هو نفس المأمور به في حال الاختيار لكنه بفرد آخر فعليه بعد رفع الاضطرار يكون الشك في حدوث تكليف جديد فالمرجع البراءة ولا مجال للاستصحاب كما أنه لا مجال للتمسك بالاطلاق كما هو واضح ، واما لو قلنا بان متعلق التكليف هو الصحيح الجامع لجميع الاجزاء والشرائط الذي هو وظيفة المختار وانما المانع من تبخز التكليف به في حق غيره هو الاضطرار وعليه لا محاله يكون العمل الاضطراري بدلا عنه فيلزم ملاحظه وفاء البدل لمصلحة المبدل في مقام اجزائه عنه وعليه بعد الامتثال ورفع الاضطرار يكون المرجع عند الشك الاستصحاب التعليقي في بعض الصور أو الاشتغال اما للشك في القدرة أو لدوران الامر بين التعيين والتخيير الخ ولكن فيه اما الاستصحاب فلا يجرى والاشتغال أيضا لا محل له بل يكون الشك في الأمر الزائد وهي الضميمة والمرجع البراءة .
( 1 ) اى العلم الاجمالي بين التعيين والتخيير كما مر ويجب الاحتياط بالتعيين .
( 2 ) اى الشك في وجوب الفعل الاختياري بعد اتيان العمل الاضطراري لا اثر له بعد تنجز العلم الاجمالي بالتعيين .
( 3 ) الصورة الثالثة الشك في وجوب الاتيان بالمبدل بعد خروج الوقت وارتفاع الاضطرار وهو المعبر عنه بوجوب القضاء بعد ارتفاع العذر ومنشأ الشك في هذه الصورة هو الشك في امكان استيفاء المصلحة الملزمة التي فاتت المكلف في الوقت بالاضطرار مع العلم بعدم وفاء مصلحة البدل بمصلحة المبدل ولا يخفى ان وجوب القضاء اما ان يكون بالامر الأول على نحو تعدد المطلوب واما ان يكون بأمر جديد سواء كان القضاء تداركا للمصلحة الفائتة في الوقت أم كان لمصلحة جديدة أوجب فوت الواجب في الوقت حدوثها في القضاء والتحقيق عند المحقق العراقي يقضى بوجوب القضاء على المكلف في بعض الصور دون بعض .