ظاهر العنوان ( 1 ) خصوصا بملاحظة اسناد اقتضاء الاجزاء إلى الاتيان كون محط النظر الاقتضاء في عالم الثبوت عقلا و ( 2 ) لو من جهة ظهور الخطاب في معنى بلازم عقلا ذلك ( 3 )
شرح
في سبب الاختلاف فبهما انما هو الخلاف في دلالة دليلها هل انه على نحو يستقل العقل بان الاتيان به موجب للاجزاء ويؤثر فيه وعدم دلالته ويكون النزاع فيه صغر ويا أيضا بخلافه في الاجزاء بالإضافة إلى امره فإنه لا يكون الأكبر ويا لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعض الخ والوجه في كونه بمعنى العلية انه في تحرير العنوان كما مر ذكر المحقق القمي وصاحب الفصول الامر بالشيء هل يقتضى الاجزاء أو لا وحيث إنه لا معنى لتأثير الامر في الاجزاء وجب حمله على الدلالة يعنى يدل الامر على أن موضوعه واف بتمام المصلحة ولكن صاحب الكفاية ذكر في العنوان الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى الاجزاء الخ فنسب الاقتضاء إلى الاتيان فتأثير الاتيان في الاجزاء ظاهر إذ لولا كونه علة لحصول الغرض لما كان مأمورا به ، واما قوله صغرويا صورة القياس في المقام هكذا المأمور به بالامر الاضطراري مأمور به بالامر الواقعي ولو تنزيلا ، والمأمور به بالامر الواقعي يقتضى الاجزاء ، ينتج المأمور به بالامر الاضطراري يقتضى الاجزاء ، والنزاع في هذه المسألة بالنسبة إلى الامر الواقعي في الكبرى ، وبالنسبة إلى الامر الاضطراري في الصغرى بالنسبة إلى الامر الواقعي ، وفي الكبرى بالنسبة إلى امر نفسه والمحكم في الكبرى مطلقا العقل والمحكم في الصغرى الدليل الشرعي فإذا كان الاقتضاء في الكبرى بمعنى العلية كان في النتيجة كذلك ومنه يظهر ان اثبات الاجزاء في الفعل الاضطراري والظاهري بالنسبة إلى الامر الواقعي يتوقف على اثبات الصغرى والكبرى معا وفي الفعل الواقعي على اثبات نفس الكبرى لأنه عينها .
( 1 ) والمحقق الماتن قدس سره تبع صاحب الكفاية في ذلك بنفس الوجه من نسبة الاجزاء إلى الاتيان دون مدلول الصيغة فتدل على أن المراد هي العلية والتأثير بحسب مقام الثبوت لا الدلالة بحسب مقام الاثبات .
( 2 ) والسر في الاجزاء هو كون الخطاب ظاهرا في معنى وخصوصية ولو من حيث السياق يلازم الاجزاء عقلا لا انه جزء الموضوع له .
( 3 ) اى الاجزاء .