تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
الامر في المقام بعد ما لم يكن مقيدا لا يكون مطلقا أيضا بل هو حصّة من الذات التوأم مع القربة لعدم اقتضاء المصلحة الضمنية القائمة بالذات أزيد من ذلك وح فلو أتى بالذات بلا قربة ما اتى أيضا بالمأمور به فلا يشمله العنوان كي يحتاج إلى القيد المزبور بل لا يشمل العنوان له إلّا إذا اتى بالذات مع القرية كما هو ظاهر وح فتجريد العنوان عن القيد المزبور أولى لعدم فائدة فيه الا التوضيح . ثم ( 1 ) ان
شرح
اعادته لان الاجزاء المزبور وان كان عقليا إلّا انه من ضروريات العقلاء ثبوتا تقريبا ومعه لا يبقى مجال للنزاع واما النزاع في اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري عن المأمور به بالامر الواقعي الاختياري فهو بحث اما في حكومة بعض الأدلة على بعض أو في تقييد بعض الأدلة لبعضها الآخر أو في غير ذلك من انحاء التصرف في الأدلة الاجتهادية واما في دلالة أدلة الاحكام الاضطراريّة على كون مصالحها تفي عن مصالح الأحكام الواقعية الاختيارية أو لا تفي ومع دلالتها على وفاء مصالح الاحكام الاضطراريّة بمصالح الاحكام الاختيارية ينتهى الامر إلى القضية المسلمة التي لا نزاع فيها وهي ان الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي الاختياري أو بما يقوم مقامه يكون مجزيا واما النزاع في اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري عن المأمور به بالامر الواقعي فهو في الحقيقة نزاع في دلالة دليل الحكم الظاهري سواء كان أصلا أم امارة على اشتمال ذلك الحكم على مصلحة تفي بمصلحة الحكم الواقعي أو لا تبقى مجالا لاستيفاء ما بقي من مصلحة الحكم الواقعي لو لم تف بها وعلى كل من انحاء النزاع المزبورة لا تكون مسالة الاجزاء مسألة عقلية بل اصوليه لفظية وان كانت في الأوامر الاضطراريّة على ما بينا أشبه بالمسائل الفقهية الخ وتكون في الاحكام الظاهرية نتيجتها تقع كبرى للصغريات والامر كما ذكره لكون البحث يرجع إلى الالفاظ والأدلة . ( 1 ) الجهة الرابعة في المراد من الاقتضاء قال في الكفاية ج 1 ص 135 الظاهر من الاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو العلّية والتأثير لا بنحو الكشف والدلالة ولذا نسب إلى الاتيان لا إلى الصيغة قلت هذا انما يكون كذلك بالنسبة إلى امره واما بالنسبة إلى امر آخر كالاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الامر الواقعي فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره بنحو يفيد الاجزاء أو بنحو آخر لا يفيده قلت نعم لكنه لا ينافي كون النزاع فيهما كان في الاقتضاء بمعنى المتقدم غايته ان العمدة