تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
الاجزاء أم لا ، و ( 1 ) قد يقيد العنوان بقوله على وجهه وفسر الوجه ( 2 ) بالنهج
شرح
مقام امتثال الامر المتعلق به عن اعادته وقضائه أم لا وتحقيق الكلام فيه تحتاج إلى مقدمه تكون فيها جهات ، الجهة الأولى ذكر المحقق النّائينيّ في الفوائد ج 1 ص 241 ان الاجزاء لا يستند إلى الامر وليس من مقتضياته بل يستند إلى فعل المكلف وما هو الصادر عنه عدلوا المحققون وأبدلوا اى عنوان ان الامر هل يقتضى الاجزاء كما في عناوين جماعته الفصول ص 118 بان اتيان المأمور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء الخ وذكر المحقق الاصفهاني في النهاية ج 1 ص 145 ان الاقتضاء للاجزاء من مقتضيان اتيان المأمور به وشؤونه لا من مقتضيات الامر ولوا حقه بداهة ان مصلحة المأمور به المقتضية للامر انما تقوم بالماتى به فتوجب سقوط الامر اما نفسا أو بدلا فاقتضاء سقوط الامر قائم بالماتى به لا بالامر ومجرد دخالة الامر كي يكون الماتى به على طبق المأمور به لا يوجب جعل الامر موضوعا للبحث بعد ما عرفت من أن الاقتضاء من شؤون الماتى به لا لامر فجعل الامر موضوعا ورجاع الاقتضاء اليه بلا وجه الخ وسيأتي أيضا الكلام فيه فالنتيجة ان الاجزاء من مقتضيات المأمور به والاتيان لا الامر والمطلب وانما الامر ينطبق على المأمور به وليس موضوع البحث . ( 1 ) الجهة الثانية في كلمة على وجهه الموجود في عناوين الأصحاب الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى الاجزاء الخ ما المراد منها وهل تحتاج إليها أم لا . ( 2 ) هذا التفسير من صاحب الكفاية ج 1 ص 124 قال الظاهران المراد من وجهه في العنوان هو النهج الذي ينبغي ان يؤتى به على ذاك النهج شرعا وعقلا مثل ان يؤتى به بقصد التقرب في العبادة لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا فإنه عليه يكون على وجهه قيدا توضيحيا اى لان قيد المأمور به يجزى عنه وهو بعيد مع أنه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على المختار كما تقدم من أن قصد القربة من كيفيات الإطاعة عقلا لا من قيود المأمور به شرعا ولا الوجه اى الوجوب والندب المعتبر عند بعض الأصحاب فإنه مع عدم اعتباره عند المعظم وعدم اعتباره عند من اعتبره الا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار فلا بد من إرادة ما يندرج فيه من المعنى وهو ما ذكرناه الخ ولكن ذكر المحقق النّائينيّ في الفوائد ج 1 ص 241 بل المراد منه الكيفية التي اعتبرت في متعلق الأمر اى ان الاتيان بالمأمور به على الوجه الذي امر به وبالكيفية التي تعلق الامر بها