في معناه ( 1 ) وح ( 2 ) لا محيص عند إرادة اظهار الطلب بهذه المادة من تجريد المعنى عن قيد اظهاره فيراد منه حينئذ صرف الطلب كي يردا عليه اظهاره بهذه المادة ولازم ذلك كون مادة الامر في مقام انشائه وابراز الإرادة به مستعملا في نفس الطلب لا في الطلب المظهر وانما أريد منه هذا المعنى عند اخباره بهذه المادة ( 3 ) عن اظهار طلبه بصيغة أخرى ( 4 ) لا بهذه المادة ( 5 ) كما لا يخفى . ثم ( 6 ) ان في اعتبار العلو محضا ( 7 )
شرح
( 1 ) لما مر مرارا من النسبة الثبوتية والإثباتية متباينان وكذا الوقوعية والايقاعية فإنه شيء واحد يكون حاكيا ومحكيا على هذا الاشكال .
( 2 ) فأجاب عن الثاني الماتن قدس سره بما ملخّصه انه عند إرادة اظهار الطلب بهذه المادة لا بد من تجريد المعنى عن قيد الابراز فيراد منه ح صرف الطلب وانما يراد منه الطلب بقيد الابراز عند الاخبار بهذه المادة عن اظهار الطلب بمظهر آخر وهذا اعتراف بورود الاشكال . واما الجواب عن الوجه الأول هو ان اللفظ مستعمل في نفس المفهوم فيكون الاستعمال متوقفا على تحقق المفهوم في مرحلة مفهوميته لا في مرحلة وجوده خارجا وفي مثل المقام يتوقف تحقق وجود مطابقه في الخارج على استعمال اللفظ في مفهومه وبعبارة أخرى الاستعمال متوقف على تحقق المستعمل فيه اعني به المفهوم ووجود مطابق المفهوم في الخارج متوقف على الاستعمال فلا دور لمغايرة المتوقف مع المتوقف عليه فارتفع الاشكالين معا .
( 3 ) اى مادة الامر .
( 4 ) بان المادة استعملت في الاخبار عن الطلب بصيغة أخرى كانت دالة على الطلب المبرز كامرتك بالصلاة البارحة لعدم كونه واسطة في الاثبات .
( 5 ) وهو الامر .
( 6 )