شرح
فمترتبة على ترك الطاعة ومطلق الموافقة الخ وأجاب عنه المحقق العراقي في النهاية ، ج 1 ، ص 197 إذ ذلك انما يرد بناء على القول بالاحتياج إلى تعدد الامر في الخارج - وهو متمم الجعل - وإلّا فبناء على ما ذكرنا من التعدد بحسب الانحلال فلا يرد هذا المحذور إذ ما في الخارج ح لا يكون إلّا انشاء واحد وامرا وأحدا الخ وكذا لو كان امر واحد تعلق حصة خاصة وهي دعوة الامر فلا يرد الاشكال أيضا كما هو واضح وفي ذكر هذه الوجوه كفاية إن شاء اللّه تعالى ، واختار أستاذنا الخوئي الوجه الخامس وليس وجها على حده وقد تقدم في ضمن الكلمات أيضا في هامش الأجود ، ج 1 ، ص 107 بما ان قصد الامر وجعله داعيا إلى الفعل الخارجي من افعال النفس فالامر بالصلاة مثلا المقيدة بقصد الامر يكون امرا بالمجموع المركب من الفعل الخارجي والنفساني ومن الواضح ان الامر بالمركب ينحل إلى الامر بكل من الجزءين فيكون ذات الفعل متعلقا لحصته من الامر الفعلي لا محاله كما أن جعل هذه الحصة من الامر داعيا إلى الفعل متعلق للحصة الثانية من الامر فإذا اتى الفعل بداعي الامر المتعلق به في ضمن الامر بالمركب فقد تحقق تمام المركب في الخارج وبذلك يظهر الفرق بين المقام وما إذا كان الجزء الآخر غير قصد الامر فان قصد الامر الضمني في المقام محقق لتمامية المركب بخلاف ما إذا كان الجزء الآخر غير قصد الامر فإنه لا يمكن فيه الاتيان بقصد امره الا مع قصد الاتيان بالمركب بداعي امتثاله ، وبما ذكرناه من الانحلال يندفع ما أورد على اخذ قصدا لامر في المتعلق من أنه يستلزم ان يكون شخص الامر داعيا إلى داعوية نفسه وهو على حدّ وكون الشئ علة لعلية نفسه - كما عن المحقق الاصفهاني - وذلك فإنه بناء على الانحلال المزبور يكون أحد الامرين الضمنيين داعيا إلى داعوية الامر الضمني الآخر واين ذلك من دعوة الامر إلى داعوية نفسه كما أنه يندفع به ما أفيد في المتن من أن الاخذ المزبور يستلزم توقف قصد الامتثال على نفسه ، ضرورة لزوم تأخره طبعا عن جميع الأجزاء والشرائط فلو كان هو بنفسه من الاجزاء أيضا لزم التوقف المزبور ، ووجه الاندفاع هو ان المأخوذ في المتعلق إذا كان قصد الامر ضمني ودعوته فأين تقدم الشيء وتوقفه على نفسه فظهر مما بيناه ان اخذ قصد الامر في المتعلق وكونه جزء من اجزاء المأمور به لا مانع منه أصلا ، وفيه ان كان الامر ضمنيا كما فرضه فالامر المتعلق بالمجموع بسيط فاتصاف بعض اجزاء متعلقه بكونه