تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
حيّز شخص هذا الخطاب المشتمل على شخص هذا الانشاء ( 1 ) وانما المحذور كل المحذور في المقام وفي باب الاخبار مع الواسطة في صورة إرادة شخص الوجوب أو الإرادة من مثل هذا الانشاء ( 2 ) أو السنخ ( 3 ) المتحقق في ضمن افراد عرضه وهذا الذي أوقعهم في المقام وفي الاخبار مع الواسطة في حيص وبيص وإلّا فلو دققوا النظر وفتحوا البصر في المقامين وجعلوهما من وادى انشاء سنخ الحكم الموجود في ضمن افراد طولية لما يرد عليهم محذور ولا محتاجين في المقام بناء على شرعية قيد دعوة الامر إلى تعدد خطاب وتكرار انشاء وجوب بل للمولى ان ينشأ وجوبا متعلقا بالذات عن دعوة مفاد امره من الوجوب ( 4 )
شرح
المتعلق بالصلاة والآخر الوجوب الغيري المتعلق بالطهور فكذلك المقام يقول صل مع قصد امتثال وجوب الصلاة أو صل على أن يكون الداعي هو وجوبها فتكون هذه العبارة ونحوها انشاء واحدا لوجوبين أحدهما متعلق بالحصة المقارنة لدعوة الامر أو لقصد امتثال الامر من طبيعة الصلاة وثانيهما وجوب اتيان تلك الحصة بدعوة امرها ووجوبها وليس المراد من انشاء وجوبين استعمال اللفظ فيهما بل يستعمل في طبيعي الوجوب ويبين الخصوصيات بدوال آخر . ( 1 ) اى الانشاء الواحد . ( 2 ) فمنشأ الاشتباه هو تخيل كون المراد شخص الوجوب فلا يمكن اخذ دعوة الامر قيدا في موضوع هذا الامر للزوم المحذور وكذا في لب الإرادة أيضا لا يمكن اخذ دعوة الإرادة في موضوعها بنحو القيدية أو الجزئية كما هو الحال بالنسبة إلى مرحلة الرجحان والمصلحة للزوم التناقض في اللحاظ اما كيفية اخذه على هذا الوجه سيأتي . ( 3 ) والذي ذهب اليه المحقق الماتن قدس سره وقد عرفت مفصلا ومن منفرداته هو السنخ المتحقق في افراد طوله اما السنخ المتحقق في افراد عرضه فلا يمكن للاستحالة اخذ قصد الامر فيه . ( 4 ) الوجه الثاني هو الذي أشار اليه المحقق العراقي في النهاية ، ج 1 ، ص 191 ثم لا يخفى عليك انه على ما ذكرنا من عدم امكان اخذ الدعوة قيدا في المأمور به إذا كان الحكم المنشأ حكما واجبا شخصيا لا يلزم منه تعلق الامر والإرادة بنفس