تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
يصحح الاخذ في الموضوع ولا يرفع الاشكال ( 1 ) ولئن اغمض عن هذه الجهة ( 2 ) وبنينا على عدم مانع في اخذ ما هو من تبعات العلم بالامر في موضوعه لا يبقى ( 3 ) مجال لاشكال آخر من أن لازم اخذ الداعي في حيّز الامر
شرح
( 1 ) ولكن لا يرفع الاشكال من لحاظ الموضوع سابقا ولاحقا كما تقدم . ( 2 ) من تقدم الشئ على نفسه في اللحاظ . ( 3 ) هذا توهم آخر افاده المحقق الاصفهاني في النهاية ، ج 1 ، ص 132 بل التحقيق في خصوص المقام ان الانشاء حيث إنه بداعي جعل الداعي إلى جعل الامر داعيا يوجب علية الشيء لعلية نفسه وكون الامر محركا إلى محركية نفسه وهو كعلية الشيء لنفسه الخ وتوضيحه ان الامر المتعلق بالمركب حيث إنه واحد فبطبيعة الحال كانت له دعوة واحدة فليست دعوته إلى الاتيان بكل جزء الا في ضمن دعوته إلى الكل لا على نحو الاستقلال وعلى هذا فإذا افترضنا ان دعوة الامر قد اخذت في متعلق نفسه يعنى ان المتعلق مركب من امرين الفعل الخارجي كالصلاة مثلا ودعوة امرها فلا محاله الامر المتعلق بالمجموع يدعوا إلى كل جزء في ضمن دعوته إلى المجموع مثلا دعوته إلى الصلاة في ضمن دعوته إلى المجموع وكذا دعوته إلى الجزء الآخر وبما ان الجزء الآخر هو دعوة شخص ذلك الامر فيلزم من ذلك دعوة الامر إلى دعوة نفسه إلى الصلاة ضمنا اى في ضمن الدعوة إلى المجموع وهذا معنى داعوية الامر لداعوية نفسه المساوق لعلية التي لعلية نفسه ، وللمحقق الاصفهاني بيان آخر للمحذور ذكر في النهاية ، ج 1 ، ص 132 نعم لازم التقييد بداع الامر محذور آخر وهو لزوم عدمه من وجوده وذلك لان اخذ الاتيان بداع الامر في متعلق الأمر يقتضى اختصاص ما عداه بالامر لما سمعت من الامر لا يدعوا إلّا إلى ما تعلق به وهو مساوق لعدم اخذه فيه إذ لا معنى لاخذه فيه الا تعلق الامر بالمجموع من الصلاة والاتيان بداع الامر فيلزم من اخذه فيه عدم اخذه فيه وما يلزم من وجوده عدمه محال الخ . وتوضيحه من أن لازم تقييد المأمور به بداعي الامر هو محذور لزوم عدمه من وجوده وذلك لان اخذ الاتيان بداعي الامر في متعلق الأمر يقتضى اختصاص ما عداه بالامر لما سمعت من أن الامر لا يدعوا إلّا إلى ما تعلق به وهو مساوق لعدم اخذه فيه إذ لا معنى لاخذه فيه الا تعلق الامر بالمجموع من الصلاة والاتيان بداعي الامر فيلزم من اخذه فيه عدم اخذه فيه و