عمدة وجه الاشكال ( 1 ) استحالة اخذ ما هو شؤون الامر في موضوعه وتوضيح
شرح
قصد الامر وهكذا قصد كل ما هو واقع في سلسلة معاليل الامر بما هي معاليل له ، تذنيب تقدم ان العبادات في الشرع كثيرة قال عليه السلام في الوسائل باب 1 مقدمات العبادات بنى الأشياء على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية وفي باب 8 منها عن عبد اللّه بن سنان قال كنا جلوسا عند أبى عبد اللّه عليه السلام إذ قال له رجل أتخوف ان أكون منافقا فقال له إذا خلوت في بيتك نهارا أو ليلا أليس تصلى فقال بلى فقال فلمن تصلى قال اللّه عزّ وجلّ قال فكيف تكون منافقا وأنت تصلى للّه عزّ وجل لا لغيره ، وفي باب 12 منها في رواية يجاء بالعبد يوم القيامة قد صلى فيقول يا رب قد صليت ابتغاء وجهك فيقال له بل صليت ليقال ما أحسن صلاة فان اذهبوا به إلى النار - وفي رواية أخرى اجعلوا امركم هذا للّه ولا تجعلوا للناس فإنه ما كان للّه فهو للّه وما كان للناس فلا يصعد إلى اللّه إلى غير ذلك اللّهم اجعل اعمالنا خالصة لك يا ارحم الراحمين - والوجوب التوصلي أيضا كثيرا باب 1 أسئار إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وفي رواية أخرى عن خنزير شرب من انا : كيف يصنع قال يغسل ثلاث مرات وفي ثالث واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء وباب 18 نواقض الوضوء في الرجل يبول فينسى غسل ذكره ثم يتوضأ وضو الصلاة قال يغسل ذكره ولا يعيد الوضوء إلى غير ذلك والنكاح المشوب بالعبادة بعدم الخيار وان لم يعتبر فيه قصد القربة قال رسول الله صلّى الله عليه وآله تزوجوا وزوجوا فمعلوم التعبدية كالصلاة والصوم ونحوهما ومعلوم التوصلية كدفن الميت والوفاء بالنذر ومشكوك التعبدية كالعتق .
( 1 ) أصل الاشكال هو ما أشار اليه المحقق الماتن قدس سره من امتناع اخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر بنحو التقيدية أو الجزئية ومن التعرض في جواز اخذ مثل القرب الناشى عن دعوة الامر في المأمور به وعدم جوازه يظهر أيضا حال اخذ الجامع بين هذا القرب والقرب الناشى عن اتيان العمل لوجهه الاعلى أو القرب الناشى من دعوة الملاك والمصلحة من حيث جواز اخذه بنحو الشرطية أو الشطرية في المأمور به وفي متعلق الأمر لأنه إذا لا يجوز اخذ القرب الناشى من دعوة الامر في المأمور به لا يجوز أيضا اخذ جامع القرب الناشى من دعوة الامر ومن دعوة الرجحان والمصلحة وعلى اى فقد قرب الامتناع بوجوه .