تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
. . .
شرح
الصدور أو الثقة . وجهة الصدور بان لم يصدر تقية أو للاختبار والامتحان بأصل عقلائي ثابت في الأصول - كما أن صغرى الظهور من كون المفرد المحلى باللام يفيد العموم وكذا سائر مسائل العام والخاص والمطلق والمقيد كل ذلك من المسائل الأصولية ثم كبرى الظهور حجة أيضا منها وتخصيص القرآن بالخبر الواحد أيضا من المسائل الأصولية وغير ذلك من الجهات الموجودة في دليل واحد من المفاهيم الحرفية وثبوت اطلاقها وعدم ثبوته وثبوت المفهوم للوصف وعدم ثبوته وغير ذلك .

الأمر الرابع : في تقسيم علم الأصول

قال صاحب الكفاية ، ج 1 ، ص 3 : وبعد فقد رتبته على مقدمة ومقاصد وخاتمه . اما المقدمة ففي بيان أمور - وهي ثلاثة عشر والامر الأخير المشتق . والمقاصد ثمانية : المقصد الأول في الأوامر - المقصد الثاني في النواهي - المقصد الثالث في المفاهيم - المقصد الرابع في العام والخاص - المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين - المقصد السادس في بيان الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا - المقصد السابع في الأصول العملية - المقصد الثامن في تعارض الأدلة والامارات - الخاتمه في الاجتهاد والتقليد - انتهى . هكذا مشى عليه هو والمتأخرين عنه - وذكر المحقق الاصفهاني في الأصول على النهج الحديث ص 6 ، قال : فقد جعلنا الكتاب مرتبا على مقدمة وأبواب أربعة وخاتمه - فالمقدمة في المبادئ التصورية والتصديقية بقسميها من اللغوية والاحكامية - اما مبادئ التصورية راجعة إلى حدودات تلك القضايا بأطرافها من الموضوع والمحمول والنسبة - ومبادئه التصديقية هي ما يتوقف عليه التصديق بثبوت محمولات تلك القضايا لموضوعاتها - فالمبادى بكلا قسميه تارة لغوية وأخرى أحكامية - فالبحث عن المعاني الحرفية والخبر والانشاء والحقيقة والمجاز وأشباهها من المبادئ التصورية اللغوية يعرف بها مفاد الهيئات النسبية الإنشائية ومعنى حقيقيتها ومجازيتها - والبحث عن ثبوت الحقيقة الشرعية والصحيح والأعم وجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى من المبادئ التصديقية اللغوية بها يصح حمل الصلاة مثلا على معناها المتداول شرعا وبها يحكم باجمال اللفظ على الصحيح فلا موقع للاطلاق أو بالبيان الذي معه مجال له على الأعم وبها يحكم على استعمال اللفظ في الجامع بناء على الامتناع وفي الايجاب والاستحباب مثلا بناء على الامكان - كما أن البحث عن حقيقة الحكم بما هو لا بما هو مدلول اللفظ - اى هل الإرادة أو الامر الانشائي الاعتباري - والبحث عن التكليفي والوضعي والمطلق والمشروط والنفسي والغيري إلى آخر تقسيمات الحكم من