تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
واحراز الدلالة لأصل الحكم أو لكيفية تعلقه بموضوع ( 1 ) كما أن في المقام أيضا اشكالا آخر ( 2 ) وهو ان البحث عن قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية أيضا مع كونها واقعة في طريق استنباط الحكم الفرعى الكلى داخله عندهم في القواعد الفقهية وخارجة عن المسائل الأصولية ولكن اعتذر عن ذلك ( 3 ) أستاذنا الأعظم في كفايته بازدياد قيد آخر في المسألة الأصولية من عدم اختصاصها بباب دون باب ولا يرد عليه ( 4 ) قاعدة لا ضرر ولا حرج الغير المختصة بباب بان ذلك ( 5 ) لم
شرح
( 1 ) فالمدار في المسألة الأصولية ما كان دخيلا في أصل ثبوت الحكم كحجية الخبر الواحد أو كيفية تعلق الحكم بموضوعه كالعام والخاص وكذا مسألة اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده ناظرة إلى اثبات الحكم بالحرمة للضد أو لكيفية تعلق الحكم بموضوعه على نحو الترتيب وعلى اى لا اشكال فيه . ( 2 ) وملخصه ان المسائل الأصولية غير جامعة للافراد فان قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية كقاعدة البراءة في الشبهات الحكمية واقعة في طريق استنتاج الحكم الفرعى الكلى ومع ذلك لم يدوّنوها في المسائل الأصولية . ( 3 ) قال في الكفاية ، ج 2 ، ص 165 ، فان مثل قاعدة الطهارة في ما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية وان كان مما ينتهى إليها في ما لا حجة على طهارته ولا على نجاسته إلّا ان البحث عنها ليس بمهم حيث إنها ثابته بلا كلام من دون حاجة إلى نقض وابرام بخلاف الأربعة - إلى أن قال - مع جريانها في كل باب واختصاص تلك القاعدة ببعضها انتهى . ( 4 ) اى لا يرد على صاحب الكفاية - فان قاعدة لا ضرر ولا حرج يجريان في جميع أبواب الفقه فكيف داخلة عندهم في - القواعد الفقهية دون المسائل الأصولية . ( 5 ) وعلى اى هذا هو الوجه لعدم ورود الايراد عليه وملخصه ان القاعدتين لا ينتج منهما الحكم الكلى بل ينتجان الاحكام الشخصية في مواردهما عندما كان الحكم الالزامى حرجيا أو ضرريا فيرتفع الالزام كما هو واضح نعم في موردين ينتج الحكم الكلى وذلك لو ثبت يكون لأجل خصوصية في المورد لا من جهة عدم اختصاصها بباب دون باب - المورد الأول في مقدار الفحص اللازم عن الدليل فان وصل إلى حد الضرر أو الحرج فيرتفع وجوب الفحص ويكون منتجا للحكم الكلى الذي قد تفحص عن الدليل على خلافه - والمورد الثاني في موارد التبعيض في الاحتياط في الشبهات الحكمية في باب الانسداد إذا وصل إلى حد الضرر والحرج فلا يجب الاحتياط للزوم الحرج أو لا يجوز للزوم الضرر المحرم واين ذلك