احراز ظهور الكلمة أو الكلام في شيء بل تمام المقصود في ظرف الفراغ عن فاعلية كلمة أو مفعولية ( 1 ) كون الفاعل مرفوعا والمفعول منصوبا فحينئذ لا يصدق عليها كون قواعدها ممهدة للاستنباط . وعلى ( 2 ) فرض المقصود منها أيضا احراز الظهور في شيء غاية ما في الباب وقوعها في طريق استنباط الموضوع للاحكام لا نفسها . وتوهم ان مباحث العام والخاص والمطلق والمقيد أيضا كذلك ( 3 ) مدفوع ( 4 ) بان نتيجة هذه المسائل وان لم يكن استنباط ذات الحكم ولكن من المعلوم انه يستفاد منها كيفية تعلق الحكم بموضوعه ( 5 ) كما أن مبحث المفاهيم أيضا موضوع لبيان سنخ إناطة الحكم بشيء فهو أيضا من انحاء وجود الحكم وثبوته ( 6 ) وهذا بخلاف
شرح
منصوبا في ظرف الفراغ عن فاعلية الفاعل ومفعولية المفعول واين ذلك من مثل مباحث الأوامر والنواهي والعام والخاص المتكفلة لاحراز الظهور في الكلمة والكلام .
( 1 ) الصحيح - مفعوليتها ويرجع الضمير إلى الكلمة .
( 2 ) هو الوجه الثاني وانه لو كان المقصود في العلوم الأدبية احراز الظهور في شيء كظهور المرفوع في الفاعلية والمنصوب في المفعولية فغايته وقوع نتيجتها في طريق استنباط موضوعات الاحكام لا نفسها فيكون من القسم الثالث المتقدم وخارج عن المسائل الأصولية .
( 3 ) اى وقوع نتيجتها في طريق استنباط موضوعات الاحكام وانه على وجه العام أو الخاص .
( 4 ) بان هذه المباحث من القسم الثاني وفي بيان كيفية تعلق الحكم بموضوعه داخل في المسائل الأصولية .
( 5 ) ببيان ان تعلق الحكم على الموضوع كان على نحو العموم والشمول أو البدل أو الخاص وهكذا سائر الوجوه فيستكشف بها مقدار الوظيفة وكيفية تعلقها بفعل المكلف اللهم إلّا ان يقال إن كيفية تعلق الحكم بالموضوع راجع إلى تشخيص الموضوع من حيث السعة والضيق كما في بعض مباحث العام والخاص .
( 6 ) فان بحث المفاهيم أيضا داخل في المسائل الأصولية لان بحثها يرجع إلى انحاء وجود الحكم كما تقدم الإشارة اليه - وان كان مجال المناقشة موجود لان مسالة المفهوم والمنطوق راجعتان إلى تشخيص الظهورات وباب تشخيص الظهورات والموضوعات من صغريات قياس الاستنتاج بحيث لو انضم إليها كبرى اصالة الظهور يستنتج منها الحكم الكلى الشرعي .