نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 63
بل لاختلافها ( 1 ) سنخا كان كل سنخ منها مترتبا على شطر من المسائل وسميّت باسم وفن مخصوص ( 2 ) عكس بعض العلوم الأخر ( 3 ) وكيف كان نقول ( 4 ) ان الغرض من هذا العلم هو استنباط الاحكام ( 5 ) فلا جرم ( 6 ) يرجع مسائلها ( 7 ) إلى القواعد الواقعية في طريق استفادة الوظائف العملية ( 8 ) عقلية أو شرعية ولو بجعله كبرى قياس ينتج ( 9 ) حكما شرعيا كليا ( 10 ) واقعيا كقولنا هذا ما اخبر به العادل بوجوبه واقعا وكلّما كان كذلك فهو واجب كذلك ( 11 ) أو ظاهريا ( 12 ) كقولنا هذا مما تيقن سابقا بوجوبه وشك لاحقا ( 1 ) تلك الاغراض سنخا . ( 2 ) كعلم النحو وعلم الصرف وعلم المنطق وهكذا كل ما يترتب على جملة من المسائل باعتبار ترتب غرض واحد عليه . ( 3 ) الذي يحتاج إلى موضوع معلوم كما في العلوم الحقيقية . ( 4 ) الأمر العاشر في بيان غاية علم الأصول والغرض منه وتعريفه . ( 5 ) غاية علم الأصول هو استنباط الاحكام الكلية الإلهية . ( 6 ) فعليه يكون الجامع المشير إلى المسائل الأصولية هو انها قواعد خاصة واقعة في طريق استكشاف الوظائف العملية الكلية شرعية أو عقلية ظاهرية أو واقعية . ( 7 ) اى مسائل العلم والصحيح مسائله . ( 8 ) الأعم مما كان باستنباط الأحكام الشرعية أو كان مما وصل اليه المجتهد في مقام العمل . ( 9 ) عدل قدس سره عن كلمة - الاستنباط - إلى - الاستنتاج - وقال إن الغرض هو القدرة على استنتاج الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية تكليفية أو وضعية ظاهرية أم واقعية شرعية أم عقلية لما تقدم من أن في الأصول العملية ليس استنباط وانما وظيفة عملية والاستنتاج يلائمها . ( 10 ) فان الاحكام الجزئية خارجة عن المسائل الفقهية وانما تكون مصاديقها وعلم الأصول كبرى لاستنتاج المسائل الكلية الإلهية كوجوب صلاة الجمعة وإباحة شرب التتن وهكذا لا الجزئية . ( 11 ) اى واقعا كوجوب الصلاة والصوم والحج وأمثال ذلك فيكون مفاد الامارات . ( 12 ) كما كان مفاد الأصول العملية من الاستصحاب ونحوه .