تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
بوصفه على الذات الملحوظ في الرتبة السابقة على حمله ( 1 ) ليس إلّا بالامكان وح فلو بنينا على تركب مفهوم الوصف واشتماله على نسبة أخرى لا يقتضى هذا المقدار أيضا ضرريّة ( 2 ) النسبة في البين وانحلال القضيّة إلى قضيّتين وانما يوجب ذلك ( 3 ) على فرض عرضية النسبتين لا طوليتهما كما لا يخفى وجهه ( 4 )
شرح
يكون حينئذ ضروريا الانسان انسان مقيد بالضحك وهو ليس بضروري للانسان . ( 1 ) وهو الموضوع . ( 2 ) لعل الصحيح - ضرورية . ( 3 ) اى انحلال القضيّة إلى قضيّتين . ( 4 ) لما عرفت ان دائرة المحمول أخص وأضيق من الموضوع كما هو واضح قال في الكفاية ج 1 ص 80 ثم تنظر لكنه قدس سره - اى الفصول - تنظر فيما افاده بقوله وفيه نظر لان الذات المأخوذة مقيدة بالوصف قوة أو فعلا ان كانت مقيدة به واقعا صدق الايجاب بالضرورة وإلّا صدق السلب بالضرورة مثلا لا يصدق زيد كانت بالضرورة لكن يصدق زيد الكاتب بالقوة أو بالفعل كاتب بالضرورة انتهى ولا يذهب عليك ان صدق الايجاب بالضرورة بشرط كونه مقيدا واقعا به لا يصحح دعوى الانقلاب إلى الضرورية ضرورة صدق الايجاب بالضرورة بشرط المحمول في كل قضية ولو كانت ممكنة كما لا يكاد يضربها صدق السلب كذلك بشرط عدم كونه مقيدا به واقعا لضرورة السلب بهذا الشرط وذلك لوضوح ان المناط في الجهات ومواد القضايا انما هو بملاحظة ان نسبة هذا المحمول إلى ذلك الموضوع موجّهة باي جهة منها ومع ايّة منها في نفسها صادقه لا بملاحظة ثبوتها له واقعا أو عدم ثبوتها له كذلك وإلّا كانت الجهة منحصرة بالضرورة ضرورة صيرورة الايجاب أو السلب بلحاظ الثبوت وعدمه واقعا ضروريا ويكون الضرورة بشرط المحمول وبالجملة الدعوى هو انقلاب مادة الامكان بالضرورة فيما ليست مادته واقعا في نفسه وبلا شرط غير الامكان الخ كقولك زيد كانت بالامكان بالضرورة فالثبوت وعدمه واقعا مناط الصدق والكذب لا الانقلاب إلى الضرورية واما ما عن الفارابي والشيخ الرئيس ذكر المحقق النّائينيّ في الفوائد ج 1 ص 92 وغيره أيضا قال حكى عن الفارابي والشيخ من أن اتصاف الموضوع بالعنوان في القضايا الموجهة هل يكفى فيه الامكان كما عن الفارابي أو يعتبر الفعلية ووجود العنوان في أحد الأزمنة الثلاثة كما عن الشيخ الرئيس وكلام الفارابي والشيخ ناظر إلى جهة صحة الحمل في القضية وانه هل يكفى في صحة الحمل امكان تحقق الوصف العنواني للموضوع في مقابل الامتناع أو يعتبر تحقق الوصف في أحد الأزمنة ولم يصدر منه الكتابة في زمان على رأى