على فرض ( 1 ) حمله على الزيادة الحقيقية كما تصورنا في محله ( 2 ) فلا محيص من اعتباري دائرة الماهيّة أوسع من دائرة الامر ولازمه كون دائرة التسمية أوسع وهو المدّعى ، وعلى فرض ( 3 ) حمله على الزيادة التشريعية بزعم عدم تصوّر الزيادة الحقيقية ( 4 ) فنقول ان جعل الصلاة ظرفا لها ( 5 ) يساوق تطبيقها ارتكازا على الواجد لها ( 6 ) ولا معنى له إلّا بناء على وضعها للأعم كما لا يخفى ، وقد يستدل للأعمى ( 7 )
شرح
( 1 ) هذا هو الوجه الأول بان يكون المراد من الزيادة الحقيقية فالامر واضح فيكون دائرة التسمية أوسع من دائرة الامر فيكون الموضوع له هو الوجود الخاص المحفوظ في ضمن تلك الزيادة وعدمها .
( 2 ) تعرض لذلك في تقريراته نهاية الافكار ج 3 ص 437 فراجع وملخصها ما اعتبر طبيعة الجزء الجامعة بين الواحدة والمتعدد فان الوجود الثاني من الزيادة .
( 3 ) هذا هو الوجه الثاني لعدم تصور الزيادة الحقيقية ويكون من الزيادة التشريعية وحرمته من اجل التشريع بازدياد ذلك الجزء وادخال ما ليس من الدين في الدين فلما كانت الصلاة ظرفا لها فلا محاله يلازم وضع لفظها المعنى الأعم من الصحيح والفاسد حتى تشمل المورد وهي الزيادة التشريعية .
( 4 ) لان الآتي أولا هو الجزء والثاني زيادة وليس بجزء ويكون تشريعا جزء .
( 5 ) اى للزيادة التشريعية .
( 6 ) لتلك الزيادة التشريعية لأنه موردها .
( 7 ) الوجه الخامس قوله عليه السلام دعى الصلاة أيام أقرائك وسائل باب 7 من أبواب الحيض ح 2 وتفصيل الاستدلال بها يمكن ان يقرب على وجهين ، الأول ان يكون النهى مولويا ذاتيا الناشى عن مفسدة ذاتية في متعلقها وتدل على حرمة الصلاة حال الحيض لذاتها وبما لا يقدر الحائض على الصلاة الصحيحة فلا يتعلق النهى عليه لأنه النهى على الامر الغير المقدور فلو كان اسما للصحيح كان النهى موجبا لسلب القدرة فيلزم من وجوده عدمه وعليه يلزم ان يكون متعلق النهى مقدورا وليس إلّا معنى الأعم ، الثاني النهى ارشادي إلى مانعية الحيض من صحة الصلاة فيدل على أن الصلاة الماتى بها حال الحيض من افراد الصلاة لكن غير صحيحه لاقترانها بالمانع وهو الحيض فائضا يكشف اطلاق الشارع لفظ الصلاة على الصلاة حال الحيض بلا عناية ، واما ان يحمل على مجرد التشريع باعتبار مزاحمة مصلحة الصلاة مع مفسدة أقوى في البين فتقريب الاستدلال به كسابقه .