تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
الفاقد للخمس أيضا صلاة ولازم ارتكاز الذهن بان اطلاق الصلاة في المقام كاطلاقها في سائر المقامات عدم احتمال عموم المجاز في خصوص المقام ( 1 ) كما أن تطبيقه عليه السلام العنوان ( 2 ) في المقام ( 3 ) على الفاسدة أيضا يرفع الشبهة الآتية ( 4 ) في التمسك بالاطلاق في دليل الأثر لاثبات مذهب الصحيحى و ( 5 ) يؤيد ( 6 ) ذلك ( 7 ) أيضا عمومات من زاد في صلاة فعليه الإعادة إذ ( 8 )
شرح
هو الصحيح لما كان وجه للامر بإعادتها كما أنه لا معنى للامر بإعادة الفاسد فلا بد ان يكون معنى الصلاة سنخ معنى يقبل الامر بالإعادة في بعض الأحوال دون بعض وليس هو إلّا المعنى الأعم وبما ان ظاهر الاستعمال المزبور هو اطلاق اللفظ بما له من المعنى الارتكازى يصح ان يكون مثل هذه الاستعمال والاطلاق دليلا على المدّعى . ( 1 ) واطلاق الصلاة في لا تعاد لا يكون بنحو العناية والمجاز والقرينة في الأعم بل يكون بما عليه من الارتكاز ومقتضى وضع الاستثناء لاثبات ما نفى عن الأول للثاني هو تقدير المعنى المستثنى منه لا لفظه فلا يقال لا تعاد الصلاة الا الصلاة من خمس بل ما عليه أهل الأدب ان الصلاة التي قلنا لا تعاد تعاد من خمس هكذا يكون مفهوم الجملة الاستثنائية بحسب الوضع فالصلاة المذكورة في القضية المنفية تعاد من اجل شيء من الأمور الخمسة المزبورة لا انه تعاد صلاة أخرى من أجل شيء من الأمور الخمسة . ( 2 ) اى الصلاة ( 3 ) وهو لا تعاد ( 4 ) اما الشبهة هي كون الشك في تحقق مدلول متعلق الخطاب فلا يصح التمسك بالاطلاق على الصحيحى كما سيأتي مفصلا ، وجه رفعها ان الموضوع له هو الجامع المحفوظ بين الزائد وهو الصحيح والناقص وهو الفاسد اللا بشرط والجامع محقق في المؤثر الشانى فيمكن التمسك بالاطلاق كما سيأتي بيانه . ( 5 ) الوجه الرابع هو حديث من زاد في صلاته فعليه الإعادة وسائل باب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، وملخص التقريب فيه استعمال لفظ الصلاة في الفاسدة بالزيادة فيها بلا عناية فيستلزم الوضع للأعم ( 6 ) ووجه كونه تأييدا لان مجرد الاستعمال لا يكون دليلا على الوضع ما لم يكن عن ارتكاز كما مرّ . ( 7 ) اى الوضع للأعم من الصحيح والفاسد ( 8 ) وتقريب الاستدلال بها يكون بوجهين