بين المراتب الناقصة بالنسبة إلى كل كامل و ( 1 ) لو بيننا بأنها ( 2 ) ابدال لان ( 3 ) صدق المبدلية فرع وفاء الناقص بمرتبة من الغرض المترتب على الكامل ( 4 ) فعلى فرض بساطة الأثر كما أشرنا اليه فلا محيص من استكشاف وجود جامع بين هذه الابدال ( 5 ) بل وبينها ( 6 ) وبين الكامل بوجه ( 7 ) ويكفى في تصوره ( 8 ) ملاحظه الجامع الوجودي المحفوظ بين جميع المراتب المختلفة ( 9 ) زيادة ونقصا ، بل وعلى ما ذكرنا ( 10 ) لا قصور أيضا في جعل جميع هذه المراتب من مراتب الصلاة ( 11 ) أيضا فجميعها ح داخلة في مسمى الصلاة ومن مصاديقها نظير صلاة السفر والحفر وغيرهما من الصلاة الكاملة المختلفة زيادة ونقصا وربما يؤيد ذلك ( 12 ) عموم قوله عليه السلام الصلاة لا يترك بحال ( 13 ) الوارد في مورد الصلاة الناقصة العذرية ( 14 )
و
شرح
( 1 ) هذا إشارة إلى لزوم وجود الجامع حتى لو قلنا إن ما عد المختار ابدالا لصلاة المختار لبساطة الأثر على كل حال وهو يترتب على جامع وحداني .
( 2 ) اى المراتب الناقصة .
( 3 ) هذا هو الوجه للزوم الجامع حتى على القول بالابدال .
( 4 ) وبدونه لا يكون بدلا ولا مجزيا عن المبدل .
( 5 ) ليترتب عليه الأثر البسيط .
( 6 ) اى بين الابدال .
( 7 ) اى من جهة ليكون وافيا للغرض ومن شؤون بدليته عنه .
( 8 ) اى تصور الجامع .
( 9 ) من المختار والمضطر .
( 10 ) من الجامع وهو الوجود الخاص المحفوظ في جميع الوجودات .
( 11 ) باعتبار وجود الجامع في الجميع .
( 12 ) من أن الجميع داخل في المسمى الصلاة ومن مصاديقها .
( 13 ) الصحيح - لا تترك بحال - كما هو موجود في شرح التبصرة له قدس سره ج 2 ص 20 لكن لم نر في كتب الأحاديث ذلك وانما باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 من الوسائل - لا تدع الصلاة على حال .
( 14 ) حيث اطلق الصلاة على صلاة ، المعذور فيكشف عن أن المسمى موجود في الجميع وهو القدر المشترك الجامع بين تلك الوجودات ، ولعل الوجه لكونه تأييدا لا دليلا