تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
بين المراتب الناقصة بالنسبة إلى كل كامل و ( 1 ) لو بيننا بأنها ( 2 ) ابدال لان ( 3 ) صدق المبدلية فرع وفاء الناقص بمرتبة من الغرض المترتب على الكامل ( 4 ) فعلى فرض بساطة الأثر كما أشرنا اليه فلا محيص من استكشاف وجود جامع بين هذه الابدال ( 5 ) بل وبينها ( 6 ) وبين الكامل بوجه ( 7 ) ويكفى في تصوره ( 8 ) ملاحظه الجامع الوجودي المحفوظ بين جميع المراتب المختلفة ( 9 ) زيادة ونقصا ، بل وعلى ما ذكرنا ( 10 ) لا قصور أيضا في جعل جميع هذه المراتب من مراتب الصلاة ( 11 ) أيضا فجميعها ح داخلة في مسمى الصلاة ومن مصاديقها نظير صلاة السفر والحفر وغيرهما من الصلاة الكاملة المختلفة زيادة ونقصا وربما يؤيد ذلك ( 12 ) عموم قوله عليه السلام الصلاة لا يترك بحال ( 13 ) الوارد في مورد الصلاة الناقصة العذرية ( 14 ) و
شرح
( 1 ) هذا إشارة إلى لزوم وجود الجامع حتى لو قلنا إن ما عد المختار ابدالا لصلاة المختار لبساطة الأثر على كل حال وهو يترتب على جامع وحداني . ( 2 ) اى المراتب الناقصة . ( 3 ) هذا هو الوجه للزوم الجامع حتى على القول بالابدال . ( 4 ) وبدونه لا يكون بدلا ولا مجزيا عن المبدل . ( 5 ) ليترتب عليه الأثر البسيط . ( 6 ) اى بين الابدال . ( 7 ) اى من جهة ليكون وافيا للغرض ومن شؤون بدليته عنه . ( 8 ) اى تصور الجامع . ( 9 ) من المختار والمضطر . ( 10 ) من الجامع وهو الوجود الخاص المحفوظ في جميع الوجودات . ( 11 ) باعتبار وجود الجامع في الجميع . ( 12 ) من أن الجميع داخل في المسمى الصلاة ومن مصاديقها . ( 13 ) الصحيح - لا تترك بحال - كما هو موجود في شرح التبصرة له قدس سره ج 2 ص 20 لكن لم نر في كتب الأحاديث ذلك وانما باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 من الوسائل - لا تدع الصلاة على حال . ( 14 ) حيث اطلق الصلاة على صلاة ، المعذور فيكشف عن أن المسمى موجود في الجميع وهو القدر المشترك الجامع بين تلك الوجودات ، ولعل الوجه لكونه تأييدا لا دليلا